قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يحدّد مبلغ التعويض الممنوح للأعضاء غير الموظفين في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 66-187 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الممنوح للأعضاء غير الموظفين في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 2
فتح المادةيمنح كل عضو غير موظف في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تعويضا يحدّد مبلغه بخمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) عن كل دورة تعقدها اللجنة التنفيذية، طبقا للمادّة 12 من المرسوم رقم 66-187 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
يصرف التعويض المذكور أعلاه في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
المادّ ة 3 : يصرف التعويض المذكور في المادّة 2 أعلاه على أساس ورقة الحضور للاجتماعات المبرمجة الموقع عليها قانونا من قبل الأمين العامّ للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد اللطيف بابا أحمد كريم جودي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.