مرسوم تنفيذي رقم 13-291 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا ومائتان واثنان وستون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار 20.262.150.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وثمانمائة وستة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 35.816.950.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا ومائتان واثنان وستون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار 20.262.150.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وثمانمائة وستة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 35.816.950.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 21 غشت سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 346.350 346.350
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 19.915.800 35.470.600 المجموع 20.262.150 35.816.950 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 000 095 2 000 020 4
- دعم الخدمات المنتجة 000 85 000 85
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 350 594 9 350 366 18
- التربية والتكوين 000 649 2 000 938 4
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 800 893 1 600 837 3
- دعم الحصول على سكن 000 625 000 250 1
- المخططات البلدية للتنمية 000 320 3 000 320 3 المجموع 20.262.150 35.816.950 14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.