ج.ر عدد 49 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الأشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على اساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول

- عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975 مرسوم رقم 86 284 مؤرخ في 30 ربيع الأول

- عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1986 (الجدول « ج » ) 1980

1972 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1907 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-285 مؤرخ في 30 ربيع الاول | عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة لسنة 1986 (الجدول «د»). 1981 | مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة | من مهامه الانتخابية. 1982 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حمام الضلعة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1982 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية وادى الشعير (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1983 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بني يلمان (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1983 مرسوم مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ولتام ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1983 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية المطارفة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1983 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية دهاهنة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1983 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية أولاد دراج ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1983 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العقلة (ولاية تبسة من مهامه الانتخابية. 1684 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين زعطوط ولاية بسكرة) من مهامه الانتخابية. 1984 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية ايعكورن ولاية تيزي وزو من مهامه الانتخابية. 1984 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية عين الكبيرة (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. 1984 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير البرامج والتنظيم بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1984 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للعتاد الفلاحي. 1984

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 فهرس (تابع) مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 | الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1985 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش. 1985 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيزي وزو. 1985 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بتلمسان. 1985 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الثقافة والسياحة. 1985 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتنمية السياحية بوزارة الثقافة والسياحة. 1985 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوصاية بوزارة الثقافة | والسياحة. 1986 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 1986 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية. 1986 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في بوسعادة. 1986 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1986 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 1986 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول. 1987 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الكروم والخمور. 1987 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى للصيد البحرى وتربية المائيات. 1987 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاعلام. 1987 مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاعلام. 1987 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين

1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة. 1987 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور بالجزائر. 1987 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 27 محرم و 2 و 6 و 12 و 14 و 16 صفر عام 1406 الموافق 12 و 16 و 20 و 26 و 28 و 30 أكتوبر سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1988 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انتداب قاض لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. 1997 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. 1998 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الخامسة. 1998 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية السادسة …. 1998 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة . 1998 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين مساعد المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الخامسة. 1998 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية السادسة. 1998 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1407 الموافق 20 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام قاض عسكري. 1999 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1407 الموافق 20 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين قاض عسكري. 1999 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 ، يتضمن تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86 02 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 الذى - يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها. 1999 وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1407 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1986-1987 . 2013 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986، يتعلق باعفاء الادوات والتجهيزات والاجهزة والمنتوجات والمكونات المخصصة للمدرسة الوطنية للتطبيقات التقنية فى النقل البرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2014

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-283 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاعلام، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 مته وبمقتضى الامر رقم 67 279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار»، وبمقتضى الامر رقم 71-69 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري وبمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية والنصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم SI - 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 – 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ- في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المواد 5 و 8 و 29 منه ، .. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر - سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – - 346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر

1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 06 المؤرخ |

  • - في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 والمتضمن انشاء اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون السمعية البصرية، -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعاد تنظيم الشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار المحدثة بالامر رقم 67 279 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، طبقا لهذا القانون الاساسي المادة 2 : الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصبغة اجتماعية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار تحت وصاية وزير الاعلام، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. ويمكن نقل مقرها الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الاعلام. المادة 4 : تضطلع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، في اطار احتكار الاشهار الذي أسندته الدولة اليها، بمهمة الخدمة العمومية التى تتمثل فيما يأتي : تتولى الاعلام عن طريق توزيع منشورات أو أي - وثيقة أو سند دعائي يخصصان لرفع شأن الانتاج الوطني في الجزائر وخارجها وترويجه، | تنجز بالاتصال مع المتعاملين المعنيين انتاج البيانات الاشهارية السمعية البصرية في الجزائر وخارجها، وتوزعها، تنجز دراسات ومشاريع ذات طابع اشهاري لتشجيع تبليغ الاعلام وانتقاله بين المتعاملين المواطنين وبين منتجي المواد والخدمات والمستهلكين، تقوم بجميع العمليات والانشطة الاعلامية التي تساهم في التعرف على الانتاج الوطني بالخارج في جميع الميادين، أحسن التعرف، تقوم بجميع العمليات والانشطة ذات الطابع الاشهارى الصادر من الخارج قصد توزيعه في الجزائر،
  • تطور روابط التعاون مع وكالات الاشهار الاجنبية. المادة 5 : تتولى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، في اطار المهمة المحددة أعلاه على الخصوص ما يأتي : تسير أعمال الانتاج والتوزيع الاشهاريين وجميع الانشطة الاعلامية الاخرى، المرتبطة بهدفها، وتستغلها وتطورها،
  • تدرس وتضع وتقترح دراسات ونصائح في مجال العمل والحملات الاشهارية في الجزائر وخارجها، تشير على المتعاملين المواطنين العموميين أو الخواص وتساعدهم، وتتولى، بناء على طلبهم، تسيير ميزانيتهم الاشهارية،
  • تشرف على المساحات الاشهارية الاجنبية اللازمة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، وتطور في الخارج توزيع أي اشهار صحفي وغير ذلك من وسائط الاعلام التي تهم المنتوجات المخصصة للتصدير والخدمات التي تؤديها المؤسسات الوطنية لاطراف التعامل الاجانب،

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة

  • تنتج جميع السنائد الدعائية المخصصة للاشهار الضوئى وتقوم بتهيئة المساحات الاشهارية وتجميلها وزخرفتها، وتنجزها وتسيرها، تسير بالاتصال مع الجماعات المحلية وكل هيئة أخرى معنية جميع المأطورات الحضرية المخصصة للاعلان الاشهاري الضوئي في الملاعب الرياضة والمساحات الاخرى القارة منها والمتحركة، وتصونها وتنشطها وتطورها،
  • تشارك في نشر الاشهار بمناسبة عقد الاسواق المعرضية والمعارض وغير ذلك من التظاهرات الترويجية، سواء في الجزائر أو في الخارج، تنتج في شكل أي سند دعائي كل اشهار يهم المواد المستوردة والخدمات التي تؤديها مؤسسات أجنبية وتنشر ذلك،
  • تساهم في التعريف بالسياسة الوطنية لتنمية البلاد وكذلك بانجازاتها في جميع الميادين، وتقوم بالاعمال الاعلامية الاشهارية في الجزائر | وخارجها،
  • تسهر، بالتعاون مع المؤسسات والسلطات المعنية، على تطبيق النصوص التي تنظم الاشهار في الجزائر، وتشارك في عملية مراقبة النوعية والتقق من مدى صدقها، تنظم جميع الملتقيات والندوات وغير ذلك من اللقاءات التي تتعلق بترويج الانتاج الوطني الذي له علاقة بهدفها. المادة 6 : تخول الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، طبقا للتنظيم المعمول به، أن تبرم مع اية ادارة أو هيئة عمومية أو خصوصية وطنية أو أجنبية، الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق المهام المرتبطة بهدفها. المادة 7 : تخول المؤسسة، لتحقيق أهدافها وأداء مهمتها، القيام بما يأتي : الرسمية للجمهوية الجزائرية - 1977
  1. (1) تسخر زيادة على ماذكر في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف المسطرة لها في قانونها الاساسى وفى مخططات التنمية وبرامجها. 2 (2) تقترض في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المتعلقة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم المعمول به. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى تحدد اختصاصاته وتكوينه وعمله في هذا المرسوم. المادة و : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام. وتنهي مهامه بالطريقة نفسها. المادة 10 : يسهر المدير العام على تحسين نوعية البرامج المحددة للمؤسسة تحسينا دائما، وعلى احترام اختيارات البلد، ومراعاة المقاييس المهنية وقواعد واجباتها. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
  • يطبق توجيهات السلطة الوصية
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المؤسسة،

1978 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه يعد سلالم البرامج ويسهر على تحقيقها،

  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية، يسهر على احترام النظام الداخلي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. المادة II : يساعد المدير العام مدير عام مساعد. المادة 12 : يعين المدير العام المساعد بقرار من وزير الاعلام بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 13 : ينظر المجلس الاستشارى فى كل قضية ترتبط بأعمال المؤسسة. وبهذه الصفة | يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرامج النشاط السنوية في المؤسسة، يبدي رأيه في آفاق تنمية المؤسسة | ومشاريع توسيع أعمالها وكذلك في مشاريع مخططات ثمارات وبرامجها، يدرس تقرير النشاط السنوى وحساب الاستغلال العام في المؤسسة، يبدى رأيه فى طلبات الاعانة المالية التي تقدمها المؤسسة،
  • يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين سير المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها. المادة 14 : يتكون المجلس الاستشاري من :
  • وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل لرئاسة الجمهورية،
  • ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل لوزير الدفاع الوطني،
  • ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل لوزير المالية
  • ممثل لوزير التخطيط،
  • المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
  • ممثلين اثنين للصحافة المكتوبة وممثلين اثنين للصحافة المرئية والمسموعة تعينهم السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام،
    • ممثل عمال المؤسسة،
  • المدير العام للمؤسسة. المادة 15 : يمكن المجلس الاستشاري أن يستعين بأى شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة فى جدول أعمال المجلس بسبب كفاءته . المادة 16 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 17 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل. المادة 18 : يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير
  • ممثل لوزير الشؤون الخارجية. عادية بمبادرة من رئيسه.

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1979 المادة 19 : لاتصح مداولات المجلس الاستشارى الا اذا حضر ثلثا (2/3) أعضائه. واذا لم يبلغ | النصاب يعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام. وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما | كان عدد أعضائه الحاضرين. المادة 20 : تتخذ قرارات المجلس الاستشارى بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تدون مداولات المجلس الاستشارى في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص. المادة 22 : تتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس الاستشاري. المادة 23 : تنتظم المؤسسة في مديريات ووحدات ووكالات. ويبين وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلى للمؤسسة ووحداتها وكذلك اختصاصات كل مديرية ، وعدد الوحدات ومقارها. لجنة التنسيق التقنية المادة 24 : تزود الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بلجنة تنسيق تقنية. المادة 25 : تدرس لجنة التنسيق التقنية بالخصوص وتحدد شروط انسجام البرامج والاعمال الاعلامية ذات الطابع الاشهاري وكيفياتها وتنسيقها بين أجهزة الاعلام من جهة، والمتعاملين المعنيين من جهة أخرى، وذلك في اطار تحقيق مخططات أعمال المؤسسة وبرامجها. تسهر على نوعية الاعلام الاشهاري وصدقه وعلى احترام مقاييس الواجبات المهنية وقواعدها،

  • تسهر على احترام التنظيم في هذا المجال، وتشارك في اعداد مقترحات ترمى الى تحسين نشاط الاشهار والتنظيم المتعلق به، تقوم العمل الاشهارى لتقدير كثافته- وأثره، وتقترح التدابير المخصصة لرفع شأنه وتطويره. المادة 26 : يرأس المدير العام للمؤسسة لجنة التنسيق التقنية. وتضم هذه اللجنة المديرين العامين المؤسسات الاعلام في الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وممثلى القطاعات المعنية. المادة 27 : يبين وزير الاعلام بقرار تشكيل لجنة التنسيق التقنية وكذلك أسماء أعضائها. يجب أن يكون لاعضاء لجنة التنسيق التقنية الذين يمثلون الوزارات والقطاعات المعنية رتبة مدير على الاقل. المادة 28 : تجتمع لجنة التنسيق التقنية مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها. المادة 29 : تعد لجنة التنسيق التقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه وتقدمه للسلطة الوصية كي توافق عليه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 30 : تبتدىء السنة المالية في الوكالة الوطنية للنشر والاشهار في أول يناير وتنتهي في 3 ديسمبر من كل سنة، وتمسك محاسبتها على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 31 : تشتمل ميزانية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار على ما يأتي : الايرادات :
  • عائد انتاج الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، عائد تقديم الخدمة والاعمال الاخري- المرتبطة بهدفها،

1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه

  • عائد تسويق السنائد والمنشورات
  • الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة،
  • الاعانات التي تقدمها الدولة بخصوص انجاز أعمال ومهام اعلامية اشهارية ذات منفعة عامة ،
  • الهبات والوصايا التي ترد من الدولة أو من هيئات عمومية أو خصوصية. النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • النفقات الثانوية والاعباء المختلفة. المادة 32 : تعرض الحسابات التقديرية في الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 33 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته، وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 34 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 35 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه | المادة 36 : تلغى أحكام الامر رقم 67 279 المؤرخ ديسمبر - في 20 سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-284 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1986 (الجدول ( ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التخطيط،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 - الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبعد الاطلاع على القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ،

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار (360.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى (الجدول «ج» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة 1986) وفي القطاعات المبينة في الجدول - I الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار (360.000.000 دج) ويقيد فى النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى (الجدول «ج» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة 1986) وفي القطاعات المبينة في الجدول 2- الملحق بهذا المرسوم.

- المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول 1 المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة (دج)

  • الاسكان الحضري …….. 10.000.000 ………
  • المنشآت الاساسية الادارية 250.000.000 .. دفع الاموال المستحقة عن برنامج البناء الجاهز للشلف. 70.000.000
  • الرى ….. 30.000.000 …. مجموع الاعتمادات الملغاة : 360.000.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1981 الجدول - 2 - المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة (دج)
  • الصناعة 110.000.000
  • الاسكان الريفي ……….. 40.000.000
  • التربية …… ….. 70.000.000
  • التجهيزات الاجتماعية الاخرى 80.000.000
  • المواصلات ما عدا السكك الحديدية 30.000.000 ….. …..
  • الغابات ….. …. 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 360.000.000 مرسوم رقم 86-285 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يعدل التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة لسنة 1986 (الجدول «د»). ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير التخطيط،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في- 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989 ،
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986،

1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليار وستمائة وثلاثون مليون دينار (1.630.000.000 دج) مقيد في رخص تمويل الاستثمارات المخططة الجدول «د» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة (1986) وفي القطاعات المبينة في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليار وستمائة وثلاثون مليون دينار (1.630.000.000 دج ويقيد في رخص تمويل الاستثمارات المخططة (الجدول «د» الملحق بقانون المالية التكميلي لسنة (1986) وفى القطاعات المبينة في الجدول - 2 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد دنيدني دنيدني، بصفته عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. الجدول - 1 - المساهمات المؤقتة القطاعات الاعتمادات الملغاة (دج)

  • الصناعة 900.000.000
  • الرى 100.000.000
  • التهيئة ودراسات التعمير 150.000.000 التجهيزات الاجتماعية الاخرى 230.000.000-
  • الاسكان الريفي 250.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 1.630.000.000 الجدول 2 المساهمات المؤقتة القطاعات الاعتمادات المخصصة (دج)
  • الاسكان الحضري 1.250.000.000
  • النقل 235.000.000
  • مؤسسة الانجاز 75.000.000
  • المواصلات السلكية واللاسلكية 70.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 1.630.000.000 فرديَّة مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية حمام الضلعة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد زواوى حفصي بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية حمام الضلعة (ولاية المسيلة)، من مهامه الانتخابية.

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 الجريدة مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبى البلدية وادى الشعير ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. } - - بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد بشير براهيمي، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية وادى الشعير (ولاية المسيلة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1983 | محمد بن شبحة، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ولتام ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبى لبلدية المطارفة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد يوسف مطارفي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية المطارفة (ولاية المسيلة) من مهامه الانتخابية. بنى يلمان (ولاية المسيلة من مهامه | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد السعيد رحموني بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بنى يلمان (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الثانى لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ولتام ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية دهاهنة (ولاية المسيلة) من مهامه الانتخابية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد موسى رداوي، بصفته رئيسا في المجلس الشعبي لبلدية دهاهنة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية أولاد دراج (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد

1984 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه كمال بكرى، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية أولاد دراج ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. محمد جاود، بصفته عضوا في المجلس الشعبي | لبلدية ايعكورن ولاية تيزي وزو) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبي لبلدية العقلة (ولاية تبسة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد الازهرى كركود، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية العقلة (ولاية تبسة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين زعطوط ولاية بسكرة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد محمد صفيرو، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين زعطوط (ولاية بسكرة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية ايعكورن ولاية تيزي وزو من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبي البلدية عين الكبيرة (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد نوى معاش، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية عين الكبيرة (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير البرامج والتنظيم بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام | السيد مبارك قندز، بصفته مديرا للبرامج والتنظيم بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظائف أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للعتاد الفلاحي. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مرادي بن زاغو، بصفته مديرا عاما للديوان الوطنى للعتاد الفلاحي، لتكليفه بوظائف | أخرى.

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1983 مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 | الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء | مهام نائبى مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عواد بن نعمة، بصفته نائب مدير للدراسات بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر مسوس، بصفته نائب مدير التخطيط والتحليل الاقتصادى بوزارة الفلاحة | والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول | عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد علي أحمد عزوز بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالخراش. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول | عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام |

- السيد أحمد أعراب، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتيزي وزو، ويعاد ادراجه في سلكه الاصلي. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بتلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد حجيات بصفته مديرا للمركز الجامعي بتلمسان. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الثقافة والسياحة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عز الدين عبد النور، بصفته مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة الثقافة والسياحة. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتنمية السياحية بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد فرحات الحاج يوسف، بصفته مديرا عاما للتخطيط والتنمية السياحية بوزارة الثقافة والسياحة.

1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوصاية بوزارة الثقافة والسياحة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الحميد مزعاش، بصفته مديرا للوصاية بوزارة الثقافة والسياحة. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد آيت سعادة، بصفته نائب مدير للتنسيق | الخارجي، بوزارة الثقافة والسياحة. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد العربي عباس، بصفته نائب مدير للشؤون مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في بوسعادة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد شكيب سفاري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في بوسعادة، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة يعين السيد عبد القادر جوتى، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل (بلجيكا). مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام المالية والادارية بمديرية الضمان الاجتماعي | 1407 الموافق أول ديسمبر سنة يعين السيد بوزارة الحماية الاجتماعية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. زبير فارسي مديرا عاما للديوان الوطني لتنمية - الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها.

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1987 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد لحسن عميروش، مديرا عاما لمعهد تنمية زراعة البقول. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الكروم والخمور. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد مبارك قندز، مديرا عاما لمعهد الكروم والخمور مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى للصيد البحرى وتربية المائيات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد حمادي ودحور، مديرا للمعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية المائيات. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد الطيب بوزيد مفتشا بوزارة الاعلام. | مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الحميد عبيدي، نائب مدير لتحليل الاعلام الوطني، بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد محمد بوتوابة، نائب مدير للتجهيزات والممتلكات في قطاع السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام. | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد عبد العزيز كرادة مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور بالجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد عمرو بن عدودة، مديرا عاما لمعهد باستور بالجزائر.

1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه قرارات، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 27 محرم و 2 و 6 و 12 و 14 و 16 صفر عام 1406 الموافق 12 و 16 و 20 و 26 و 28 و 30 أكتوبر سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام | 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985 ، تعين الآنسة | شهرزاد بوعمامة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985 يعين السيد بلقاسم زوليم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985 يعين السيد عمرو آيت سليمان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985 يعين السيد محمد بن كريتلي، متصرفا متصرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985، يرسم السيد يوسف حناشي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد حسين بودربالي في سلك المتصرفين ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1984 كالتالي : يعين السيد حسين بودربالي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد كمال جودي في سلك المتصرفين ابتداء من 17 فبراير سنة 1985 كالتالي : يعين السيد كمال جودي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985، يرقى السيد ابن سالم سريان الى سلك المتصرفين ويعين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985ء يحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالي المحصل عليه في سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بهذه التسوية يكون المعنى قد استوفى كل حقوقه في الترقية بصفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني.

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985 ، ترقى السيدة - العالية صياح زوجة هنى الى سلك المتصرفين وتعين متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من أول غشت سنة 1985. تحتفظ المعنية بالرقم الاستدلالي المحصلة عليه في سلكها الاصلى الى غاية ترسيمها في سلك المتصرفين. بهذه التسوية تكون المعنية قد استوفت كل حقوقها في الترقية بصفة العضوية في جيش وجبهة التحرية الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985 ، يرقى السيد رضا بن قاضى الى سلك المتصرفين، ويعين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1985 يحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالي المحصل عليه في سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بهذه التسوية يكون المعنى قد استوفى كل | حقوقه في الترقية بصفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق 12 أكتوبر سنة 1985 ، ترقى السيدة - مليكة جادى زوجة مهنى الى سلك المتصرفين، وتعين متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ابتداء من أول غشت سنة 1985. تحتفظ المعنية بالرقم الاستدلالي المحصلة عليه في سلكها الاصلى الى غاية ترسيمها في سلك المتصرفين. بهذه التسوية تكون المعنية قد استوفت كل حقوقها في الترقية بصفة العضوية في جيش وجبهة التحرية الوطني. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989 بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد ابراهيم لبودى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد سبتى عبادلي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 19 مارس سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، تعين الآنسة الزهراء موسى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، تعين السيدة دليلة بن عبيد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد قاسى بلحمر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، تعين الآنسة مليكة عقون، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

1990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد - أحمد قريقش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من 24 يونيو سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد | أحمد قادري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه وضع في اطار الخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1985). بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد | مصطفى زحاف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد شعبان بسعود، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، تعين الآنسة أمينة عريب، متصرفة متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد | علي قندري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد الطيب بوبلاطة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد أبن يخلف بن الطاهر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد يوسف مرشالة في سلك المتصرفين ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1984 كالتالي : يعين السيد يوسف مرشالة، متصرفة متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من أول غشت سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1406 الموافق 16 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1985، والمتضمن تعيين الآنسة مدينة باشا شاوش في سلك المتصرفين ابتداء من 22 يناير سنة 1985 كالتالي : تعين الآنسة مدينة باشا شاوش متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 2 يناير سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد محمد البشير تيبورتين في سلك المتصرفين ابتداء من 20 يناير سنة 1985 كالتالي :

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 يعين السيد محمد البشير تيبورتين، متصرفا | القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، والمتضمن متمرنا الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من 5 مايو | تعيين السيد محمود مزنار في سلك المتصرفين سنة 1984

- بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام كالتالي : يعين السيد محمود مزنار متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985 ، تعدل أحكام | 1983 . القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1985، والمتضمن تعيين السيد خالد نور في سلك المتصرفين كالتالي : يعين السيد خالد نور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 3 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1985 والمتضمن | ترقية السيد جلول بوقر بيلة في سلك المتصرفين كالتالي : يرقى السيد جلول بوقر بيلة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول غشت سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1985 والمتضمن ترقية السيد مسعود جاري في سلك المتصرفين كالتالي : يرقى السيد مسعود جارى الى الدرجة الثالثة | من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 | ابتداء من أول مارس سنة 1982، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1985، والمتضمن ترقية السيد علي الوافي في سلك المتصرفين . كالتالي : يرقى السيد علي العوفى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1985، والمتضمن تعيين السيدة زينب شيخي زوجة السيد بورطشعي في سلك المتصرفين كالتالي : تعين السيدة زينب شيخي زوجة بورطشعي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، ابتداء من 25 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، يمين السيد نصر الدين بوضياف متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد السعيد أخروف متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 295 ، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من 2 يناير 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985 ، تعدل أحكام | سنة 1985 .

1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد | كمال سيدهوم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من 2 مايو سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد عز الدين زغلاش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام | 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد حسن الاطرش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد عبد القادر مسعودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد عمر صرار، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985 ، تعين الآنسة دليلة محى الدين متصرفة متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفس عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعين الآنسة ربيعة بن عباس، متصرفا متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعين الآنسة سمينة حمايدى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعين السيدة زهية عبد العزيز زوجة بودجة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد الدراجي غانم، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، تعين السيدة فوزية مسكورى زوجة عبد اللاوى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985، يرقى السيد جلول بوبير الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر.

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1993 1 بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 | الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1983، المتضمن ترسيم السيد محمد أوسار، في سلك المتصرفين. يوضع السيد محمد أوسار، المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة | 1982، ويستأنف عمله، ابتداء من أول أبريل سنة .1985 بالنسبة للفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1984 | وأول أبريل سنة 1985 يعتبر المعنى في حالة ايداع لعدم الالتحاق بالعمل. سيستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 320 من سلكه الاصلي، مع حقه في الترقية الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين». بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1985 كالتالي : يرسم السيد محمد الطاهر صاري، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم لاستدلالى 420 بتدء من 2 يوليو سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر».

- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1985 والمتضمن استقالة الآنسة فتيحة رويبح من سلك المتصرفين، ابتداء من 20 أبريل سنة 1985 كالتالي : تقبل استقالة الأنسة فتيحة رويبح المتصرفة ابتداء من 20 مايو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار | المؤرخ في 22 مايو سنة 1985 المتضمن تعيين السيد نوى صغيري في سلك لمتصرفين، كالتالي : يعين السيد نوي صغيري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 26 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 17 يونيو سنة 1981 و 9 مايو سنة 1983، المتضمنين ترقية السيد زهير مخناشي في سلك المتصرفين، كالتالي : يرقى السيد زهير مخناشى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1978، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1980». بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 يدرج ويرسم ويرتب السيد الشريف قاضي في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في أول يناير سنة 1985، بأقدمية قدرها 8 أشهر و 28 يوما.». لا يكون لهذه التسوية أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 يدرج ويرسم ويرتب السيد صالح فراط في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ويحتفظ في أول يناير سنة 1985، بأقدمية قدرها 8 أشهر و 23 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985.

1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، ترسم السيدة أم سلمى مسعودى، زوجة أو ابراهيم، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول غشت سنة 1984، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، يرسم السيد محمد بلحاج فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 19 يناير سنة 1984

- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، ترسم السيدة فطيمة كلوش، زوجة بن فولة فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 يوليو سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد العالى بلعياط، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | 295 ، بوزارة التهيئة العمرانية والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، تعين الآنسة دليلة بو بندير، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد نور الدين حاج حمو من سلك المتصرفين، ابتداء من أول أبريل سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد المجيد هن من سلك المتصرفين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، تقبل استقالة السيد 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ | بوعلام مخلوفي من سلك المتصرفين، ابتداء من 30 تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد حشماوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 ، تعين الآنسة جهيدة رباش متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى | نوفمبر سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985، تقبل استقالة السيدة سامية وغنوني، زوجة بدوى، من سلك المتصرفين، ابتداء من 26 يوليو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 يوليو سنة 1984، المتضمن ترقية السيد أو عمر سبعى في سلك المتصرفين.

الأربعاء أولى ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995 بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 المتضمن ترقية | الآنسة حسينة خرصى في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 | الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1985 المتضمن ترقية السيدة حنيفة بوخنوشة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985، يرقى السيد سي محمد عرباجى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، يرسم السيد عبد القادر يسعد في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985، يرقى السيد محمد الشيخ الى درجة متصرف متمرن الرقم | الاستدلالى 295 ، ابتداء من أول غشت سنة 1985. يحتفظ المعنى برقمه الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بهذه التسوية يكون المعنى قد استنفذ كل حقوقه في الترقية بصفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، يرقى السيد محمد طواليط، الى درجة متصرف متمرن، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من أول غشت سنة 1985. يحتفظ المعنى برقمه الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بهذه التسوية يكون المعنى قد استنفذ كل حقوقه في الترقية بصفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985، يرقى السيد حسين بن حموش الى درجة متصرف متمرن، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985. يحتفظ المعنى برقمه الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين . بهذه التسوية يكون المعنى قد استنفذ كل حقوقه في الترقية بصفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985، يرقى السيد أحمد شمام الى درجة متصرف متمرن، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول غشت سنة 1985. يحتفظ المعنى برقمه الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين . بهذه التسوية يكون المعنى قد استنفذ كل حقوقه في الترقية بصفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني.

1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 26 يونيو سنة 1976 ، المتضمن تعيين السيد بشير رحو، متصرفا متمرنا كالتالي : يعين السيد بشير رحو، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول ستبمبر سنة .1975 يوضع المعنى في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1975، ويستأنف مهامه يوم 9 أكتوبر سنة 1977، وتعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 سنة 1977، وتعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 كالتالي : يرسم السيد بشير رحو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. وتعدل أحكام القرارات المؤرخة في 3 غشت سنة 1980 و 24 يونيو سنة 1982 و 31 أكتوبر سنة 1983 المتضمنة ترقية السيد بشير رحو خلال السنوات 1979-1981 و 1983 كالتالي : يرقى السيد بشير رحو الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1979 والى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول مارس سنة 1981 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1985 المتضمن تعيين الآنسة نظرة رحمون في سلك المتصرفين كالتالي : تعين الآنسة نظرة رحمون متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من 19 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984، المتضمن ترسيم السيد عبد الحميد بغزة في سلك المتصرفين، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982 كالتالي : يرتب السيد عبد الحميد بغزة، بعنوان الخدمة الوطنية في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد رضوان صبري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من أول سبتمبر سنة .1984 الموافق 28 بموجب قرار أكتوبر مؤرخ سنة في 14 صفر عام 1406 1985، يعين السيد مولاي أحمد سي مرابط، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد جيلالى مستفتح متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من أول أبريل سنة 1985

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 | الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد على كسير، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد بلقاسم صرار، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من أول غشت سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، تعين السيدة حياة ابراهيم زوجة أمزال متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد عبد الفتاح بوحفص، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشباب والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر بوديبة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1406 الموافق 30 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد هاشم الاخضرى المتصرف المرسم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1406 | الموافق 30 أكتوبر سنة 1985، تقبل استقالة السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1997 شمس الدين محمد حفيظ المتصرف المرسم، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1406 الموافق 30 أكتوبر سنة 1985 يستأنف السيد أرزقي جوزي، المتصرف المرسم عمله، ابتداء من 18 مايو سنة 1985 والذى كان يوجد بالخدمة الوطنية. يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 18 مايو سنة 1985، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1406 الموافق 30 أكتوبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 ، المتضمن تعيين السيد عمر قراش، في سلك المتصرفين. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انتداب قاض لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986، ينتدب السيد حسين فريجة القاضي المنتدب في وظيفة مستشار بالمجلس القضائي في الشلف لدى وزارة الدفاع الوطنى لفترة أولى مدتها سنة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1986 ، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطنى للتقاعد، وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. تتحمل وزارة الدفاع المساهمة المتعلقة بالخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني.

1998 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 ، تنهى مهام الملازم الاول الهادى عمى بصفته مساعدا لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة .1986 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام مساعد المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، تنهى مهام النقيب محمد فردى بصفته مساعدا لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الخامسة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة .1986 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام مساعد المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزارئ مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 ، تنهى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يعين الملازم الاول محمد نزيه زعيمي مساعدا لمراقب | التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة .1986 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يعين الملازم الاول ابراهيم باتول مساعدا لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الخامسة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة .1986 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986، يعين مهام الملازم الاول ابراهيم باتول بصفته مساعدا | الملازم الاول الطيب أنزر، مساعدا لمراقب لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية السادسة . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1986. التسيير لدى الناحية العسكرية السادسة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1986.

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1407 الموافق 20 | أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1407 الموافق 20 أكتوبر سنة 1986 ، تنهى مهام الملازم الاول ياسين تهامى بصفته قاضيا عسكريا لدى المحكمة العسكرية للبليدة بورقلة.

- قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1407 الموافق 20 | أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1407 الموافق 20 أكتوبر سنة 1986 ، يعين الملازم الاول | محمد محمدي، قاضيا عسكريا للتحقيق لدى القسم القضائى للمحكمة العسكرية للبليدة بورقلة ابتداء من أول نوفمبر سنة 1986. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 ، يتضمن تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86 المؤرخ

  • 02 في 7 يناير سنة 1986 الذي يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير التخطيط، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1999 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 86-02 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986، الذي يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضى الداخلة فى احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها،
  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982، والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها يقررون مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86 - - 02 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف البلديات حسب مناطق ومناطق فرعية طبقا للجدول الملحق. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1406 الموافق و أبريل سنة 1086 . وزير الداخلية وزير التخطيط والجماعات المحلية على أو بوزار محمد يعلى وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والتعمير والبناء عبد العزيز خلاف عبد المالك نوراني

2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية المناطق الولايات المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة . الفرعية ΟΙ أدرار ب

- ج 1 الشلف وادى الفضة ب - تنس 02 - الشلف بوقدير أم الدروع - صبحة

- أدرار - تيميمون فنوغيل - رقان أولف باقي البلديات أولاد ج شطية - وادي فارس - سيدي باقي البلديات

- سلي عكاشة 1 الاغواط 03 - الاغواط ب ج ا. أم البواقي أم البواقي عين البيضاء -04 ب عين مليلة ج قصر الحيران - عين ماضي

- حاسي الرمل

- آفلو - بريدة

- باقي البلديات عين ببوش فكيرينة - قصر الصباحي باقي البلديات

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2001 المناطق المنطقة 1 الولايات الفرعية باتنة So- باتنة ب ج 1 بجاية - تيشي ب 06 - بجاية ج 1 بسكرة ب 07 بسكرة

- ج 08 بشار ب

- ج المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 بريكة عين التوتة تازولت - مروانة أريس - ثنية

  • نقاوس - العابد - المعذر تيمقاد عين ياقوت - عين باقي البلديات جاسر أقبو - سيدى خراطة صدوق أدكار عيش - أميزور - تاز مالت - القصر
  • أوز لاقن
  • باقي البلديات أوقاس سوق- الاثنين سيدي عقبة - الوطاية أولاد- طولقة جلال . مشونش - فوغالة
  • بوشقرون - باقي البلديات الدوسن - سيدي خالد بشار العبادلة بني ونيف بني عباس باقي البلديات

2002 الجريدة الرسمية للجمهورية المناطق الولايات المنطقة 1 الفرعية البليدة 1 بوفاريك - أولاد يعيش بني مراد - موزاية - - - الشفة

  • الاربعاء

    الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 ب مفتاح - العفرون بوقرة
    • وادى العلايق 60- البليدة
  • بئر توتة

    سيدي موسى أولاد شبل - بني تامو تسالة المرجة - الشبلي الصومة ج حمام - ملوان - بوعينان قرواو باقي البلديات
    • بني خليل - أولاد - سلامة 1 البويرة الاخضرية - عين ب بسام سور- الغزلان 10 - البويرة الشريعة - مشدالة عو من العجيبة - الشرفاء-- القادرية
  • أهل القصر ج الهاشمية - - - باقي البلديات تاوريرت الاسنام - بشلول-

II - تا منفست ب ج جباحية بئر غبالو تا منغست عين

- صالح باقي البلديات

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 2003 المناطق الولايات المنطقة 1 الفرعية 1 تبسة 12 - تبسة ب ج تلمسان المنصورة المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 الكويف العوينات - الشريعة باقي البلديات ب الرمشي مغنية الغزوات ندرومة سبدو

- 13 تلمسان

-

- بني مستر - عين يوسف - أولاد زناتة - عين فزة ج الحناية - شتوان ميمون - وادى باقى البلديات 1 تيارت -14 تيارت ب ج عين بوشقيف 1 تيزي وزو ب ذراع بن خدة 15 - تيزي وزو ج

  • حمام بوغرارة الشولي - صبرة أولاد رياح- فرندة قصر الشلالة الدهموني -
  • السوقر المهدية تا خمارت باقي البلديات الاربعاء نايت ذراع الميزان - ايراثن - عزازقة تيقزيرت - عين الحمام تادمايت - فريحة بوغني - واضية باقي البلديات
  • مقلع - تيزي
  • تيزي غنيف راشد

2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه المناطق الولايات المنطقة 1 الفرعية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 كل بلديات

الولاية 16 - الجزائر ب ج

-17 الجلفة கூ ج 1 جيجل 18 - جيجل ب الطاهير ج العوانة 1 سطيف - العلمة ب ود - سطيف ج الجلفة حاسي بحبح - عين وسارة الادريسية

- مسعد باقي البلديات الميلية تاكسنة قاوس - القنار

  • سيدى عبد العزيز باقي البلديات الشقفة العين الكبيرة- عين أرنات - عين بوقاعة ولمان مزلوق - قجال - بازر صخرة - باقي البلديات بئر العرش سعيدة أولاد 1 - خالد 20 - سعيدة ب ج عين الحجر الحساسنة باقي البلديات

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 الولايات المناطق المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 الفرعية 1 سكيكدة الحروش - عزابة ب حمادي كرومة

- 21 - سكيكدة الحدائق - رمضان القل - فلفيلة تامالوس - سيدي جمال - صالح بن عزوز مز غيش باقي البلديات ج بوشعور 1 سيدي بلعباس بن باديس

- ب سيدى لحسن تلاغ سفيزف 22-22 سيدي الزيتونة - مجاز الدشيش بلعباس سيدي معمش - سيدي يعقوب تغاليمت سيدي خالد - زروالة - مصطفى بن

- بلعربي ج حاسي دحو - باقي البلديات ابراهيم - سيدي العمارنة ابراهيم - عين تلموني - قادة دائرة ابن عنابة - البوني

- 1 الحجار - سيدي

- عامر ب برحال – سرايدي -23 عناية بلديات باديس وادى العنب - العين الباردة - ج شطايبي

- الشرفاء التريعات العلمة

2006 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه المناطق الولايات المنطقة 1 الفرعية 1 قالمة ب 24 - قالمة المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 بوشقوف - وادي ب قلعة بوصبع الزناتي تاملوكة - بلخير حمام المسخوطين بومهرة أحمد باقى البلديات ج - قسنطينة

- 1 الخروب حامة

- بوزيان -25 قسنطينة زيغود يوسف – ب عين سمارة ديدوش مراد الفجوج -

- هيليوبوليس بني حميدو باقي البلديات ج عين عبيد 1 المدية ب البرواقية 26-26 المدية ذراع السمار

- ج دميات 1 مستغانم عين تادلس ب - حاسي معمش 27 ب مستغانم بلديات دائرتي ج حساسي معمش وعين تادلس وزرة - قصر تا بلاط - عين بني سليمان البخاري - بوسيف العزيزية باقي البلديات العمرية سيدى على باقي البلديات

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2007 المناطق الولايات المنطقة 1 الفرعية

28 المسيلة ب المسيلة

ج 1 - معسكر - سيق

  • المحمدية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 بو سعادة أولاد دراج - عين سيدي عيسى الملح - حمام الضلعة باقي البلديات ب غريس تيغنيف بوحنيفية 29 - معسكر الحشم - مطمور
  • تيزي - السحايلية سيدي عين فارس بلديات دائرتي قادة - ج سيق والمحمدية

-30 ورقلة ب ج الخليوة البرج باقي البلديات ماوسة - وادى

- التاغية

- المأمونية - فروحة ورقلة

- الرويسات

- توقرت - النزلة

  • تبسبست - الزاوية العابدية الحجيرة - حاسي الطيبات - سيدي مسعود خويلد باقي بلديات باقي البلديات دائرة توقرت

2008 الجريدة الرسمية للجمهورية المناطق الولايات المنطقة 1 الفرعية و هران السانية - أرزيو

  • عين الترك - 31 - وهران ب المرسى الكبير- وادي تليلات- مسرغين ج باقي البلديات -32 البيض ب ج 33 - ايليزي ب ج

ب برج بوعريريج 34 - برج بوعريريج ج الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 بوعلام - بوقطب البيض الابيض سيدى الشيخ باقي البلديات كل بلديات الولاية منصورة - رأس الوادي اليشير - عين تا غروت - بئر قصد على - تيكستير عين باقي البلديات

- ترسة - الحمادية سيدى مبارك - العنصر - بليمور

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2009 المناطق الولايات المنطقة 1 المنطقة 2 الفرعية بومرداس - الرويبة - رغاية عين طاية -

- الثنية - - بودو او برج منايل – المنطقة 3 المنطقة 4 دلس - خميس ب البرج البحرى – - الخشنة بودواو البحرى 35 - بومرداس قور صو - زموري المرسى أولاد بن شود - لقاطة

- حجاج - حمادي تيجلبين سيدي داود - سوق الاحد ج بغلية - سى الناصرية

-

-

  • باقي البلديات

    مصطفى يسر - جينات أولاد- حروة موسى الاربعطاش 1 الطارف ب القالة - الدرعان- بن مهدي - زريزر - البسباس 36 - الطارف بني عمار- شبايطة مختار - ج بحيرة الطيور- بو ثلجة - بالريحان - عين العسل

37 - تندوف ب ج :

- بوحجار باقي البلديات كل بلديات الولاية

2010 الجريدة الرسمية للجمهورية المناطق الولايات المنطقة 1 الفرعية

38 - تيسمسيلت ب

ج

ب 39 - الوادي ج

خنشلة ب

ج

41 - سوق أهراس ب ج الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 تيسمسيلت ثنية الاحد - برج خميستي بونعامة باقي البلديات الوادى - البياضة قمار دبيلة المغير - جامعة - - كوينين سيدي خليلي - مغاغة سيدى باقى البلديات

- عمران تندلة

- خنشلة قايس ششار - الحمامة متوسة - فايس فايس - باقي البلديات رميلة سوق أهراس سدراتة - تاورة مداوروش باقي البلديات

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2011 المناطق المنطقة 4 الولايات المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 الفرعية تيبازة - الشراقة زرالدة - بو اسماعيل - عين البنيات - العشور أولاد فايت

- فوكة - دواودة

- 1 سطاوالي

- السحاولة درارية - الدويرة

- خر ايصية - بابا حسن 42 - تيبازة السويدانية القليعة - شرشال ب - حجوط أحمر العين - الرحمانية الشعبية - عين

- تاقورايت

  • بوهارون المعالمة - مراد
  • باقي البلديات ج خميستي - سيدي راشد الحطاطبة - الناظور 1 ميلة فرجيوة - شلغوم القرارم ب العيد 43 - ميلة تاجنانت - وادى العثمانية وادى خلوف - باقي البلديات ج تلاغمة وادى المشيرة- ستان

2012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه المناطق الولايات المنطقة 1 الفرعية عين الدفلى

المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة .

  • مليانة خميس مليانة ب العطاف 44 – عين الدفلى سيدي الاخضر ج عين بويحي وادي الشرفاء

-45 النعامة ب ج

ب 46 - عين تموشنت ج غرداية ب بريان -47 غرداية جليدة

  • روينة - العبادلة عين السلطان
    • باقي البلديات العامرة بو مدفع- النعامة مشرية - عين الصفراء باقي البلديات عين تموشنت بني صاف حمام بوحجر . المالح العامرية - شعبة اللحم - سيدي بومدين - وادي الصباح - عين الاربعاء عين باقي البلديات- الطلبة - عين الكحيل تا مزورة - حاسي الغلة متليلي - المنيعة بو نورة العطف- باقي البلديات ج ! ضاية بن- اضحوة

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الولايات المناطق المنطقة الفرعية 1 1 غليزان - وادي رهيو ب ج المطمر - جديوية مرجة سيدى 48-48 غليزان عابد - وارزان - الحمادنة - أولاد سيدى ميهوب - حمري - بن داود ج يلل - سيدي

- سعادة - - سيدي خطاب - وادي الجمعة. وزارة التعليم العالى

قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1407 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1986 - .1987 ان وزير التعليم العالى،

  • بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 2013 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 زمورة - عمى باقى البلديات موسى يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1986-1987 كالاتي : أ - عطلة الشتاء : من يوم الخميس 22 يناير سنة 1987 مساء الى يوم السبت 14 فبراير سنة 1987 صباحا. ب - عطلة الصيف : من يوم السبت 4 يوليو سنة 1987 مساء الى يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1987 صباحا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1407 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986. رفيق عبد الحق برارحي

2014 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه وزارة المالية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 ، يتعلق باعفاء الادوات والتجهيزات والاجهزة والمنتوجات والمكونات المخصصة للمدرسة الوطنية للتطبيقات التقنية في النقل البرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. ان وزير المالية، ووزير التعليم العالي، بمقتضى القانون رقم 79 – 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979ء والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 73 منه و بمقتضى الامر رقم 76-12 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن قانون الرسوم على الرقم الاجمالي، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 80 154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق التقنيات في النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1986 ، والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، -6 وبناء على اقتراح النقل، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، الادوات والاجهزة ، والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيميائية والمكونات الالكترونية المبينة فى الملحق الاول لهذا القرار، والمعدة للتعليم والبحث العلمي، التي تقتنيها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. المادة 2 : تثبت مطابقة المعدات المقتناة بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والحقوق الجمركية، مع ماورد في القائمة المبينة في الملحق الأول بهذا القرار وكذا صفته المخصص له، بشهادة يحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار، يسلمها مدير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى : أ) الى الصناع المحليين في نسختين) يحتفظ الصانع بواحدة ويرسل الاخرى دعما لتصريحه برقم الاعمال لتبرير البيع بالاعفاء. ب الى مصلحة الجمارك (في نسخة واحدة) عندما تكون المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى هي التي استوردت العتاد. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 . وزير المالية وزير التعليم العالي عبد العزيز خلاف رفيق عبد الحق برارحي

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2015 الملحق الأول قائمة المعدات التي تستفيد من أحكام المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980 عندما تستورده المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 48.21.10 ورق الرسوم البيانية خاص بالاجهزة المسجلة. 49.01.01 كتب مدرسية وجامعية. 49.02.01 جرائد ونشرات دورية. 49.06 مخططات ورسوم صناعية. 49.11 صور وصور محفورة وصور شمسية ومطبوعات أخرى تمت بأي أسلوب. 84.11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية، مولدات ذات مكابس حرة، مراوح وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها. 84.32 آلات لحبك الكتب وخياطتها. 84.45 أدوات آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية، غير ما يدخل منها في التعريفتين 84.49 و 84.50. 84.48 قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الادوات الآلية الداخلة في البندين 84.45 و 84.47 بما فيها حوامل القطع وحوامل الادوات وملولبات ذاتية الحركة وأجهزة مقسمة و أجهزة أخرى خاصة للادوات والادوات الآلية الخاصة للاستعمال اليدوى من كل نوع. 84.64 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية على مواد أخرى (حرير صخرى، لباد، ورق مقرى أو من صفائح معدنية منضدة مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة، وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلهما، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة. 84.65 أجزاء وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والآليات الميكانيكية غير مذكورة ولا داخلة في البنود الاخرى من هذا الباب، لا تحتوى على موصلات كهربائية ولا على عوازل كهربائية أو وشائع تماس أو غيرها من المميزات الكهربائية.

2016 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الملحق الاول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 85.08 أجهزة اطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية، للحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلى (بما فيها مغناطيسيات الاشغال المولدات المغناطيسية، وشائع الاشعال محركات اطلاق الحركة، شمعات الاحتراق والتوهج) مولدات وقاطعات التيار الخاصة بها. 85.09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة ولمسح الزجاج واذابة الجليد وازالة البخار للسيارات والدراجات بأنواعها. 85.17 أجهزة كهربائية للاشارة غير مذكورة في البندين 85.09 و 85.16. 85.20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيىء بترهج الشعيرات أو التفريع، للانارة أو للاشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية، مصابيح لاحداث الضوء الخاطف للتصوير الشمسي. 90.08.1 أجهزة أخذ المناظر مشتركة أم لا مع جهاز تسجيل الصوت يستعمل شريط نقل عن مقاس 35 مم. 90.08.12 أجهزة أخرى لاخذ المناظر وتسجيل الصوت والمشتركة. 90.09 أجهزة عرض ثابتة، أجهزة تكبير الصور وتصغيرها. 90.21 أجهزة وأدوات ونماذج معدة خصيصا للشرح في التعليم ولا تصلح للاستعمال في أغراض أخرى. 90.22 آلات وأجهزة للاختبار الآلى اختبار المقاومة والضغط والمرونة الخ …). 90.24 أجهزة وأدوات للقياس والمراقبة والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ … في السوائل والغازات، أو التنظيم الذاتي للحرارة، مثل مقاييس الضغط ومقاييس الحرارة ومنظم الحرارة ومؤشر المستوى ومنظم السحب وعداد الحرارة ما عدا الاجهزة والادوات الواردة في البند .90.14 90.25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب بولاريمتي مقاييس انكسار الاشعة - رفراكومتر أجهزة - التحليل

- الطيفي - سبكترومتر وأجهزة تحليل الغازات أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحى وما يماثلها (فسكومتر، بوروزيمتر و ديلاتومتر) ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر) أجهزة قطع عرض للفحص المجهري (ميكروتوم).

الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2017 الملحق الاول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 90.27.01 عداد الدورات وعداد سيارة أجرة وجامع المسافة المقطوعة. 90.27.11 مؤشرات السرعة وعداد الدوران. 90.28.01 مسجلات الذبذبات ومكشفات الذبذبات. 90.28.02 مولدات مكثفات للكهرباء والاشارات والذبذبات السريعة. 90.29 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لواحد أو أكثر من الاجهزة والادوات و 90.28 سواء أمكن الداخلة فى البنود 90.23 و 90.24 و 90.26 و 90.27 استعمالها في واحد أو أكثر من الادوات والاجهزة الداخلة في مجموع هذه البنود. الملحق الثاني الادوات والاجهزة العلمية والتقنية الخاصة بالمخبر والمنتوجات الكهربائية والمكونات المعدة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. يشهد (1) ……. أدناه (2) …. ….. المشتراة عبر التراب الوطني (3) … …… الممضى أسفله أن المعدات المبينة ……. ……… …. المستوردة (3) . …….. وردت في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في…. ومعدة لتستعملها (4) (1) مدير المؤسسة (2) نوع التجهيزات (3) شطب على البيانات الزائدة (4) اسم المؤسسة لها وعنوانها. الجزائر في …. (1) الامضاء

2018 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الملحق الثالث الشراء في التراب الوطني (5) ان المعدات المبينة أعلاه قد تم شراؤها (6) ………… 1 000000000000000000000000 ………….. ………..○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○•○○•○•○○•○0000 بقيمة معفية من الرسم تقدر ب .

حسب الفاتورة رقم ……………………….. الجزائر في …. (1) الامضاء الاستيراد (7) ان المعدات المبينة أعلاه قد تم تخليصها من الجمارك من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتا ج الانتاج ج حسب د 3 را رقم …………….. المؤرخ في ….. ………0000000000000 الجزائر في ……………………….000000 مصلحة الجمارك (1) مدير المؤسسة (5) الاطار المطلوب ملؤه اذا كانت المعدات قد اشتريت لدى صانع جزائري (6) اسم المورد الذي عليه أن يحتفظ بشهادة ويرسل الاخرى دعما لتصريحه برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال (7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك، اذا كانت المعدات مستوردة تعاد نسخة من الشهادة الى المستورد مملوءة كما ينبغي. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر