مرسوم

مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1985

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.