مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حمام الضلعة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1982
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حمام الضلعة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 1982
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.