قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1407 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1986-1987 . 2013
المادة الأولى
فتح المادةتحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1986-1987 كالاتي :
أ - عطلة الشتاء :
من يوم الخميس 22 يناير سنة 1987 مساء الى يوم السبت 14 فبراير سنة 1987 صباحا.
ب - عطلة الصيف :
من يوم السبت 4 يوليو سنة 1987 مساء الى يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1987 صباحا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1407 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986.
رفيق عبد الحق برارحي 2014 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه وزارة المالية -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.