قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انتداب قاض لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. 1997

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.