قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1407 الموافق 20 أكتوبر سنة 1986، يتضمن انهاء مهام قاض عسكري. 1999

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.