قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-480 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. 5 يناير سنة 2003 م ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 02-481 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 02-482 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 02-483 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 في ميزانية تسيير الدولة. مرسوم رئاسي رقم 02-484 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 02-485 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 في ميزانية الدولة.
ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 02-487 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 15 مرسوم رئاسي رقم 02-488 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة. مرسوم رئاسي رقم 02-489 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 02-490 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) …
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2003. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد
كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 – 285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 23
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 5 يناير سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-480 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-07 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره إثنان وسبعون مليون دينار (72.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره إثنان وسبعون مليون دينار (72.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. تنظيمية المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-481 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-07 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (2.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا هذا المرسوم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (2.200.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-482 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “ التعاون الدولي “. الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه 5 يناير سنة 2003 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 – 21 “ المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-483 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-131 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 5 يناير سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ملياران وخمسون مليون دينار (2.050.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ملياران وخمسون مليون دينار (2.050.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المحلية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 700.000 600.000.000 مجموع القسم الأول 1.300.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 400.000.000 مجموع القسم الثالث 400.000.000 350.000.000 مجموع القسم السابع 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.050.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.050.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.050.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.050.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-484 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-26 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،ة الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه 5 يناير سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار (77.952.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار (77.952.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية – الموظفون المتعاونون – الأجور الرئيسية. 520.000 82-31 الإدارة المركزية – الموظفون المتعاونون – التعويضات والمنح المختلفة. 100.000 مجموع القسم الأول 620.000
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 5 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية .. الاعتمادات الملغاة (دج) 140.000 القسم الثاني 140.000 900.000 مجموع القسم الثالث 900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 1.800.000 مجموع القسم السابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.460.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية – الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000 مجموع القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 40.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح الجزئي الأول 3.500.000 3.000.000 المختلفة. 3.336.000 مجموع القسم الأول 6.336.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 5 يناير سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) 8.909.000 مجموع القسم السابع 8.909.000 مجموع العنوان الثالث 17.745.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 707.000 مجموع القسم السادس 707.000 مجموع العنوان الرابع 707.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.452.000 مجموع الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرئيسية. الفرع الأول 21.952.000 30.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 7.000.000 مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للغابات – الضمان الاجتماعي. القسم الأول 37.000.000 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية للغابات - الدفع الجزافي. 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 54.000.000
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 5 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة الاعتمادات الملغاة (دج) والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للغابات - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 56.000.000 مجموع الفرع الثاني 56.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 77.952.000 مرسوم رئاسي رقم 02-485 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار (3.500.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار (3.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه 5 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الأجور الرئيسية. 977.190.000 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي التعويضات والمنح المختلفة. 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 992.285.000 التعليم الثانوي والتقني 160.369.000 مجموع القسم الأول 2.129.844.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المنح العائلية. 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات الاجتماعي. 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات المنح العائلية. 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة 207.661.000 التعليم الأساسي – الضمان 597.560.000 التعليم الثانوي والتقني 21.073.000 التعليم الثانوي والتقني . 77.226.000 مجموع القسم الثالث 903.520.000 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - الدفع الجزافي. 32-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات الدفع الجزافي. 328.000.000 التعليم الثانوي والتقني . 138.636.000 مجموع القسم السابع 466.626.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.500.000.000 مجموع الفرع الأول 3.500.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.500.000.000
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ،ة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-26 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-27 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-32 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير سنة 2002، لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الفرع الأول - الإدارة المركزية ، باب رقمه 44-32 وعنوانه مساهمة لحديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة وإثنان وسبعون مليون دينار (5.572.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار (5.572.000.000 دج) يقيد في ميزانيات التسيير للوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية و وزيرة الاتصال والثقافة ووزير الشباب والرياضة ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم موسم مجموع 5 يناير سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) الجزائر بفرنسا ….. 1.425.000.000 القسم الثالث 1.425.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.425.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.425.000.000 مجموع الفرع الأول 1.425.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 1.425.000.000 وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 04-44 مساهمة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 مجموع العنوان الرابع 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة 200.000.000
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13 5 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 32-44 مساهمة لحديقة الحيوانات والتسلية “ الوئام المدني ……………. 20.000.000 44-33 إعانة للصندوق الوطني للضبط والتطوير الفلاحي. 3.500.000.000 مجموع القسم الرابع 3.520.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.520.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.520.000.000 مجموع الفرع الأول 3.520.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 3.520.000.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 الإدارة المركزية – تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للإذاعة. 227.000.000 مجموع القسم الرابع 227.000.000 مجموع العنوان الرابع 247.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 247.000.000 مجموع الفرع الأول 247.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة 247.000.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه 5 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 06-46 إعانة للصندوق الخاص للتضامن الوطني. 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني 100.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية مساهمة للجمعيات الرياضية. 80.000.000 مجموع القسم الثالث 80.000.000 مجموع العنوان الرابع 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 80.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.572.000.000
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 02-487 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-131 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني، باب رقمه 37-03 وعنوانه “ الأمن الوطني – برنامج تدعيم عصرنة الشرطة الجزائرية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15 دينار (84.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 37-03 “الأمن الوطني - برنامج تدعيم عصرنة الشرطة الجزائرية”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-488 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-131 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون مليون دينار (265.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون مليون دينار (265.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه 5 يناير سنة 2003 م العامة للأمن الوطني، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات. 34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث … 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 108.000.000 47.000.000 41.000.000 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات – لوازم صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية 92-34 الأمن الوطني - الإيجار . 59.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 265.000.000 مجموع العنوان الثالث 265.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 265.000.000 مجموع الفرع الثاني 265.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 265.000.000
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 02-489 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار (10.182.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار (10.182.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 300.000 2.173.000 مجموع القسم الأول 2.473.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 5 يناير سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 620.000 القسم الثالث 620.000 99.000 مجموع القسم السابع 99.000 مجموع العنوان الثالث 3.192.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. الجزئي الأول 3.192.000 5.419.000 مجموع القسم الأول 5.419.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. مجموع 1.354.000 القسم الثالث 1.354.000 217.000 القسم السابع 217.000 مجموع العنوان الثالث 6.990.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.990.000 مجموع الفرع الأول 10.182.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.182.000
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 02-490 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 44 – 20 وعنوانه “ إعانة لصندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار (107.920.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار (107.920.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.320.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 5.320.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه 5 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية. العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) 2.600.000 مجموع القسم السادس 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 7.920.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 20-44 الإدارة المركزية – إعانة لصندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 107.920.000 مجموع الفرع الأول 107.920.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 107.920.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 8670 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الغني ولد عبد القادر ، المولود سنة 1958 بتمكسالت ، سيدي امجاهد (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : إسماعيل عبد الغني. عبجيوعبدالقادر، المولود في 17 أكتوبر سنة 1971 بالقعدة (معسكر). أبو قاسم دياب، المولود في 29 يوليو سنة 1944 بدير البلح (فلسطين). أبو سمعان أحمد ، المولود في 19 أكتوبر سنة 1962 بغزة (فلسطين) وأولاده القصر
- أبو سمعان محمود، المولود في 10 نوفمبر سنة 1995 ببني مسوس (الجزائر)،
- أبو سمعان سهام ، المولودة في 10 مارس سنة 1997 ببني مسوس (الجزائر)،
- أبو سمعان هواري، المولود في 29 مارس سنة 2000 بالحمامات (الجزائر). عفيفي محمد يسري، المولود في 6 فبراير سنة 1960 بالقاهرة (مصر) وولداه القاصران:
- عفيفي أميرة ، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1988 بالقبة (الجزائر)
- عفيفي أحمد المولود في 24 مارس سنة 1996 بالأبيار (الجزائر).
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م عتيقي جمال، المولود سنة 1960 بحاسي الغلة (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : موساوي جمال. با حفيظ نصيرة، المولودة في 27 مارس سنة 1977 بمستغانم (مستغانم). بلطي عزيزة، المولودة في 25 أبريل سنة 1942 بباجة (تونس). بلخضر عبدالله، المولود في 2 غشت سنة 1974 بسيق (معسكر). بلمقدم سمير، المولود في 13 مارس سنة 1976 بتلمسان (تلمسان). بن دخيل رضا المولود في 20 أبريل سنة 1974 بباب الوادي (الجزائر). بن حمو أحمد ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1961 بالقعدة (معسكر). بن محمد عبدالسلام، المولود في 3 مارس سنة 1961 بسيدي موسى (الجزائر). بن محمد محمد، المولود في 30 يناير سنة 1969 بمستغانم ( مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا: معمر محمد. بن ناصر حليمة، المولودة في 27 يناير سنة 1938 ببن عبد المالك رمضان (مستغانم). بنسعدون حليمة، المولودة سنة 1941 بعين بني مطهر وجدة (المغرب). بوجمعة خديجة، المولودة سنة 1934 بأولاد بوغدو ، الدحموني (تيارت). بوخرطة ميلود، المولود سنة 1930 ببني سعيد (المغرب) وولداه القاصران:
- بوخرطة قويدر، المولود في 8 يناير سنة 1984 بسيدي الشحمي (وهران)،
- بوخرطة عبد المجيد، المولود في 29 ديسمبر سنة 1984 بوهران (وهران). براهيم بن محمد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1961 بمناصر (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : از رياح براهيم. شعيب عبد الحليم، المولود في 29 أكتوبر سنة 1966 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عياد عبد الحليم. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 شعيب عويشة، المولودة في 21 مايو سنة 1975 بوادي العلايق ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عياد عويشة.
- شدود أحمد، المولود في 13 نوفمبر سنة 1941 ببانياس (سوريا) وإبنه القاصر :
- شدود سامي، المولود في 12 يوليو سنة 1982 بفرندة (تيارت).
- البلوطي فاطمة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1969 بالقليعة (تيبازة) الإدريسي مختارية، المولودة في 9 مايو سنة 1957 بغليزان (غليزان).
- الكحلوت فوز، المولودة في 27 فبراير سنة 1969 بالزرقاء (الأردن). القاسمي محمد، المولود سنة 1938 بالمهاية ، مكناس (المغرب) وابنته القاصرة:
- القاسمي خديجة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1983 بمستغانم (مستغانم). المداني بوعلام ، المولود في 20 يناير سنة 1966 بعين تموشنت ( عين تموشنت). المقيد عائشة، المولودة في 18 غشت سنة 1948 بنعليا (فلسطين). المقيد محمد، المولود في 15 مارس سنة 1976 بحجوط (تيبازة). الصغير عبد القادر، المولود في 13 مارس سنة 1975 بمستغانم (مستغانم).
- الصغير أمال، المولودة في 19 يونيو سنة 1973 بورقلة (ورقلة).
- الصغير هالة، المولودة في 19 يونيو سنة 1973 بورقلة(ورقلة).
- فاطمة بنت حامد، المولودة في 15 يوليو سنة 1956 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مهاودي فاطمة. قلة مليكة، المولودة في 12 يناير سنة 1959 بسيدي العبدلي (تلمسان). قباقبجي صفوان المولود في 24 مارس سنة 1941 بحلب (سوريا) وابنته القاصرة :
- قباقبجي مها المولودة في 20 سبتمبر سنة 1984 بسطيف (سطيف).
22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- قادري يوب ، المولود في 23 يونيو سنة 1967 ببلعربي (سيدي بلعباس). خالف لخضر، المولود سنة 1944 بانقاد ، وجدة (المغرب) وأولاده القصر :
- خالف خالدة، المولودة في 6 مايو سنة 1983 بمغنية (تلمسان)،
- خالف أسماء ، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1987 بمغنية (تلمسان)،
- خالف عبدالعزيز، المولود في 20 ديسمبر سنة 1990 بمغنية (تلمسان)،
- خالف نصر الدين، المولود في 29 أكتوبر سنة 1992 بمغنية (تلمسان).
- خديجة بنت براهيم، المولودة في 13 أبريل سنة 1950 بسيدي الشحمي (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : الجندي خديجة.
- كوب كرستيان اندري، المولودة في أول فبراير سنة 1939 بستراسبورق (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : كوب حليمة. لعبيد فوزية، المولودة في 2 يوليو سنة 1973 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). لطفي نزيه، المولود في 15 يوليو سنة 1941 بمشتى الحلو (سوريا). – - | الورداني صباح ، المولودة في 2 أبريل سنة 1965 ببوسعادة (المسيلة). لوكيلي رمضان، المولود في 19 أكتوبر سنة 1967 بصبرة (تلمسان). لوكيلي يحي، المولود في 3 سبتمبر سنة 1959 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر :
- لوكيلي حنان المولودة في 12 أكتوبر سنة 1986 بتلمسان (تلمسان)،
- لوكيلي وليد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1991 بتلمسان (تلمسان)،
- لوكيلي أسامة المولود في 7 سبتمبر سنة 1994 بتلمسان (تلمسان)،
- لوكيلي طاهر، المولود في 8 فبراير سنة 1997 بتلمسان (تلمسان). منصور فتيحة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1963بسفيزف (سيدي بلعباس). مباركة ليلى، المولودة في 8 مارس سنة 1947 بصفد (فلسطين). الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه 5 يناير سنة 2003 م مناعي فتيحة، المولودة في 14 مايو سنة 1977 بتلمسان (تلمسان).
- امحمد بن محمد، المولود في 19 يونيو سنة 1957 بسيدي لحسن (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا: قدوري امحمد. وحمدي علي المولود في 19 فبراير سنة 1973 ببوفاريك (البليدة). وحمدي سميرة، المولودة في 21 مارس سنة 1975 ببوفاريك (البليدة).
- وماحنوس امحمد المولود في 29 أبريل سنة 1974 بقصر البخاري (المدية). قادري فايز، المولود في 20 مارس سنة 1947 بوادي عاره (فلسطين) وإبنتاه القاصرتان:
- قادري إيناس، المولودة في 11 يونيو سنة 1987 بسور الغزلان (البويرة)
- قادري حنان، المولودة في 15 مارس سنة 1989 بعين بسام (البويرة). سعداني عثمان، المولود في 4 فبراير سنة 1965 بالكاليتوس (الجزائر). صادقي فضيلة ، المولودة في 9 فبراير سنة 1969 بتلمسان (تلمسان). سعيدي جميلة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1965 بحمام بوغرارة (تلمسان).
- صالحة ليندة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1973 بأولاد جلال (بسكرة). طيب بن بريك، المولود في 28 يوليو سنة 1957 بزموري (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : بريك طيب. تخيسي بوجمعة، المولود سنة 1933 بالحناية (تلمسان). تمليجين دوادي، المولود في 9 مايو سنة 1957 بالدواودة (تيبازة).
- تران تهي ماو، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1937 بدونق فنق (الفيتنام) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى الشريفي خيرة. يعقوبي سنية، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1966 بمستغانم (مستغانم). يمينة بنت عبد السلام، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1967 بمليانة ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام يمينة.
3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م يمينة بنت عبد السلام، المولودة في 19 يونيو سنة 1966 بسعيدة (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بارودي يمينة.
- زنداح عصام المولود في 30 أكتوبر سنة 1976 بعنابة (عنابة).
- زرفايمينة، المولودة سنة 1942 ببني مولا، تافور الت (المغرب). للجمهورية الجزائرية / العدد 01 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الله وافي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2003. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000 والمتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة (300) طالب قاض لسنة 2003. المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 18 يناير إلى 11 مارس سنة 2003. يشرع في اختبارات القبول يوم 30 مارس سنة .2003 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة .2002 محمد شرفي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدّد كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم لاسيما المادة 63 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات هذا المنع، لا سيما المواد 5 و6 و9 منه
24 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تجعل مواضع تحت تصرف المدخنين، عند الاقتضاء، في أماكن العمل التابعة لقطاع الشباب والرياضة المبينة أدناه : محلات الاستقبال والإطعام الجماعي وقاعات الاجتماعات وكذا المحلات الإدارية وكذا المحلات الصحية والطبية الصحية.
- المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات، لاسيما تلك المتواجدة على مستوى المنشآت الرياضية. المادة 3 : طبقا للمادة 5 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يجب أن تخضع المواضع المخصصة للمدخنين والمذكورة في المادة 2 أعلاه، للمقاييس الآتية : تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) لترات في الثانية وللشخص الواحد بالنسبة للمحلات والفضاءات والمناطق المحدودة التي تتم التهوية فيها بصفة ميكانيكية أو عن طريق ناقل
- تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) أمتار مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحلات والفضاءات والمناطق المحدودة الواسعة والمناطق المحدودة التي تتم التهوية فيها عبر منافذ خارجية. المادة 4 : لا تطبق أحكام للمادة 2 أعلاه على الأماكن والهياكل والمنشآت المبينة أدناه والتابعة لقطاع الشباب والرياضة والتي يمنع فيها تعاطي التدخين : المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة الثانوية الرياضية الوطنية،
- مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، لاسيما هياكل الشباب كدور الشباب وبيوت الشباب والمراكز الثقافية والمركبات الرياضية الجوارية والقاعات المتعددة النشاطات -مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومخيمات الشباب
- القاعات التي تقام فيها التظاهرات والنشاطات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والترفيهية. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع الجزائرية / العدد 01 3 ذو القعدة عام 1423 ه 5 يناير سنة 2003 م المادة 5 : يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و / أو طبيب العمل بإعداد :
- مخطط تهيئة المواضع المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لكافة المستخدمين مخطط تنظيم أو تهيئة موجه لضمان حماية غير المدخنين. يجب أن يأخذ مسؤول كل مؤسسة أو هيكل أو محل مستغل التدابير الضرورية قصد ضمان محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل وعند فترات الأكل وساعات الراحة. المادة 6 : توضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة المعنية تذكّر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه، تبين، عند الاقتضاء، المواضع التي جعلت تحت تصرف المدخنين. تجسد الإشارة بمنع التدخين إما عن طريق شارة أو عن طريق ملصقة. يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، كما يجب أن تكون باللون الأسود على باطن أبيض. يجب أن تكون إشارة “يمنع التدخين مقروءة ومركزة في وسط الملصقة. المادة 7 : يدرج إلزاميا منع التدخين والإجراءات الخاصة بحماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية في حالة عدم احترام هذه القواعد في النظام الداخلي للمؤسسات والهياكل والمنشآت ويوضع حيز التنفيذ طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 8 : تصدر العقوبات الإدارية ضد المخالفين طبقا للتنظيم المعمول به وهذا في حالة عدم مراعاة أحكام المواد 2 و 3 و 6 من هذا القرار. يرسل مدير المؤسسة التي يوجد بها المحل المستغل إلى مسؤول المحل إعذارا ينبه فيه هذا الأخير بوجوب الامتثال لأحكام هذا القرار في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغ الإعذار. عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة العود يصدر السحب المؤقت لرخصة الممارسة من قبل السلطة التي أصدرتها طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد عبد القادر بن مبارك – الجزائر