قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةتفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة (300) طالب قاض لسنة 2003.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 18 يناير إلى 11 مارس سنة 2003.
يشرع في اختبارات القبول يوم 30 مارس سنة .2003
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة .2002 محمد شرفي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.