قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1437 الموافق 18 يوليو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة
قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1437 الموافق 18 يوليو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.