مرسوم تنفيذي رقم 17-107 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات إرسال، إلى الإدارة الجبائية، المعلومات التي تخص الخاض عين للضريبة المنتمين لل دول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إرسال إلى الإدارة الجبائية المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية.
المادة 2
فتح المادةالهيئات المالية الخاضعة لواجب تبليغ المعلومات هي البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والصناديق المشتركة للتوظيف وشركات التأمين وكل شركة أو هيئة مالية. 15 مارس سنة 2017 م
المادة 3
فتح المادةتشمل المعلومات الواجب تقديمها والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على الخصوص فيما يخص كل مكلف بالضريبة ينتمي للدول التي أبرمت مع الجزائ ر اتف اق تبادل المعلومات لأغراض جبائية، ما يأتي :
1 - عناصر تعريف الهيئة المبلغ عنه ا، وعند الاقتضاء، موكلها : الاسم واللقب واسم الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري،
2 - تعريف المكلفين بالضريبة المذكورين في الاتفاقات :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : الاسم واللقب والعنوان ورقم التعريف الجبائي و/أو رقم التعريف الوطني،
ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين : اسم الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري.
بالنسب ة للأنواع الأخ رى للمعلوم ات المبلغ عنه ا عن د دخ ول أي اتف اق حيّ ز التنفي ذ، فإن الإدارة الجبائية تعلم الهيئات المبلغة، حسب أحكام الاتفاق ات المبرمة، عن طبيعة المعلومات التي ه ي موض وع التبلي غ، بما ف ي ذلك السنوات المرتبطة بها التي طلبتها الدول ة الموقّعة للاتفاق.
المادة 4
فتح المادةالإدارة الجبائية ه ي السلطة المختص ة في مج ال إرس ال المعلوم ات ف ي إطار هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتحدد الإدارة الجبائية الطريقة والشكل المعلوماتي لاستقبال المعلومات.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال 16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.