قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، يعفي وزير العمل والضمان الاجتماعي المتعاملين المتعاقدين معها من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدراسات والخدمات المبينة في المادة 2 أدناه .
المادة 2
فتح المادةيخص الإعفاء المذكور في المادة الأولى أعلاه:
- الصفقات التي تبرم بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات، لاسيما تلك المرتبطة بإيجار المكاتب وقاعات المحاضرات والتكفل بالوفود بمناسبة الزيارات الرسمية أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامة والإطعام وكل الخدمات الأخرى المرتبطة بهذا النوع من تقديم الخدمات
- الصفقات التي تبرم بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي وشركات الطيران الجوي للنقل المتعلقة بنفقات النقل
- الصفقات المتعلقة بصيانة وتنظيف مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي وملحقاته
- الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات لقطاع العمل والضمان الاجتماعي
- الصفقات المبرمة بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمتعاملين المتعاقدين الذين يقومون بنشاط توزيع الكهرباء والماء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005.
عن وزير المالية عن وزير العمل الأمين العام والضمان الاجتماعي عبد الكريم لكحل الأمين العام علي لوحايدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.