مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.