مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. 18
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، مهام السيد ميسوم سبيح، بصفته مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.