مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.