مرسوم تنفيذي رقم 88-246 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة العمومية. 1746
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 34-81 ९९ الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في البابين المبنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ............ 122.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.