مرسوم تنفيذي رقم 88-244 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1744
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائة وسبعون دينارا ( 27.359.170 دج ) مقيد في السبت 15 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب رقم 21-36 ९९ إعانة المراكز التكوين الاداري ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائة وسبعون دينارا ( 27.359.170 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-300
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.