مرسوم تنفيذي رقم 88-247 مؤرخ في 11 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات 1747
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 86.500.000 دج ( مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، في الباب 6945 ९ १९ الدفع للحساب رقم 201-007 ९ १ عائدات مختلفة في الميزانية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 86.500.000 دج ( يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق | 20 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 6128 مكافآت وتعويضات ... 46.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات ......... 1.700.000 الادوات وتسيير المصالح 62 الضرائب والرسوم.
مصاريف 6943 الفائض المخصص لصندوق 2.800.000 مختلفة المداخيل التكميلية للمستخدمين . 36.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 86.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 84-17
- قانون
- مرسوم رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.