مرسوم تنفيذي رقم 99-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي ( استدراك ) . . . 9 مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يقيم سعر البيع الأدنى المحدد في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
" س ت = س° × دت × 1.03 ( - ( 1998 ) د حيث :
س ت = سعر البيع في أول سبتمبر من السنة المعنية (ت)، الزم س = سعر البيع في أول سبتمبر سنة 1998، دت = قيمة الدولار في أول سبتمبر من السنة المعنية (ت) ، د = قيمة الدولار في أول سبتمبر سنة 1998.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة .1999 إسماعيل حمداني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.