قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الدينية والأوقاف 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا | العدد المستوى الرقم الاستدلالي إمام مفتي 65 9 255 إمام معتمد 550 7 145 إمام أول للمسجد 323 6 105
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021.
وزير الشؤون الدينية الأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.