مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة التقليدية في ولاية غرداية. 21 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للتجارة 21 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.