قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه 7 أكتوبر سنة 2012 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 12-357 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1433 الموافق 6 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني…. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-345 مؤرخ في 2 ذي القعدة ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إحداث أبواب . 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-346 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 6 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 ولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 العامة في ولاية بسكرة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1433 الموافق ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والتكوين الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 7 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في
سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون
3 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في
سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 7 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك
2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للري في
2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة قسنطينة سيبوس - ملاق 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1433 للتكوين المهني في ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 العمراني بوزارة السكن والعمران . الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتخطيط
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2
سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 الاتصال .. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2
2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة
سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق العامة والمنازعات في ولاية الجزائر … سبتمبر سنة 2012 ، يتضمّن تعيين رئيسي ديواني واليين ……….. . 3 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون
21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 7 أكتوبر سنة 2012 م للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 شوال عام 1433 الموافق المحلية في ولايتين .
3 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للجمارك بوهران.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية سكيكدة .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيارت.
قرارات، مقررات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب. 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها … 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في الجامعية .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز
الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في البحث. وزارة العمل والتشغيل
الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وكالتي
والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 32 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء سنة 2011، يعدّل القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1430 مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. 32
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-357 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1433 الموافق 6 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
- ونظرا لوفاة المجاهد الشاذلي بن جديد، الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2012. المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1433 الموافق 6 أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 12-345 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، 7 أكتوبر سنة 2012 م تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 11– 16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-50 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة الأبواب الآتية : – - باب رقمه 36-26 وعنوانه “إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية”،
- باب رقمه 36-27 وعنوانه “إعانة لقصر الثقافة “إمامة”،
- باب رقمه 36-28 وعنوانه “إعانة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار (456.220.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار (456.220.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012. عبد المالك سلال
21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 7 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 19-36 إعانة لمكتبة المطالعة العمومية. 190.000.000 مجموع القسم السادس 190.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية. 266.220.000 مجموع القسم السابع 266.220.000 مجموع العنوان الثالث 456.220.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 456.220.000 مجموع الفرع الأول 456.220.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 456.220.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية والجهوية. 45.000.000 11-36 إعانات لدور الثقافة. 25.000.000 26-36 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية. 20.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه 7 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 27-36 إعانة لقصر الثقافة “إمامة”. 28-36 إعانة للمركز الجزائري للتراث 50.000.000 الثقافي المبني بالطين . 50.000.000 مجموع القسم السادس 190.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الخمسين للاستقلال 266.220.000 مجموع القسم السابع 266.220.000 مجموع العنوان الثالث 456.220.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 456.220.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. مرسوم تنفيذي رقم 12-346 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-57 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، – وبعد موافقة رئيس الجمهورية مجموع الفرع الأول 456.220.000 456.220.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باب رقمه 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في معهد باستور الجزائري”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44 – 02 “الإدارة المركزية
- المساهمة في معهد باستور الجزائري”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012. عبد المالك سلال
21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 7 أكتوبر سنة 2012 م للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد نصر الدين ريحاني، بصفته مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد لخضر رباح ، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد يحي بوعزم، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- ولاية تلمسان : دائرة بني بوسعيد : محمد عزايز،
- ولاية ميلة :
- دائرة ترعى باينان : عز الدين عنتري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 19 مايو سنة 2012 ، مهام السيد عبد العزيز مهري، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد بن حليمة حداد، بصفته مديرا جهويا للجمارك بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين : بلقاسم مدني، في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد،
- الشيخ اباعلال، في ولاية تندوف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة قسنطينة - سيبوس - ملاق”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد ختيم خراز، بصفته مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة قسنطينة سيبوس ملاق”، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2012 ، مهام السيدة مسعودة شعيب، زوجة حاج قدور ، بصفتها مديرة للتكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد يوسف موفق، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية معسكر. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتخطيط العمراني بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد جمال الدين بوكرش، بصفته مديرا للتنمية والتخطيط العمراني بوزارة السكن والعمران، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد 7 أكتوبر سنة 2012 م السعيد سحنون، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد اليزيد طيار، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيارت.
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ،تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2012، مهام السيد برابح زبار ، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 29 مايو سنة 2012 ، مهام السيد محمد سعيد، بصفته نائب مدير المخطط جودة السياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد بوبكر بومعزوزة، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الاتصال.
21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 7 أكتوبر سنة 2012 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد نور الدين كريم بوشالي ، مكلّفا بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما رئيسي ديواني واليين : – خير الدين مسمي، في ولاية أم البواقي فائزة بونيف، في ولاية تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد يحي بوعزم، مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد فوضيل سيلمي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بسكرة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 يوسف باديس عبد الحميد عيمر، مديرا للإدارة المحلية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد لخضر رباح، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية الشلف :
- دائرة الكريمية : محمد عزايز
- ولاية سكيكدة :
- دائرة أم الطوب : عز الدين عنتري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية : عمر نجاعي، نائب مدير لكندا والمكسيك بالمديرية العامة لأمريكا،
- محند طاهر مختاري، نائب مدير المراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للجمارك بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد بن حليمة حداد، مفتشا جهويا للجمارك بوهران.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد عبد العالي قوديد، مديرا للثقافة في ولاية سكيكدة. 7 أكتوبر سنة 2012 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السيد السعيد سحنون، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيارت. قرارات، مقررات ، آرء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 10 – 259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما يأتي : 1 - مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب ترقية تقنيات تسيير النفايات، 2 - مكتب نشاطات إعادة استعمال تجديد وتثمين النفايات الحضرية الصلبة. ب - المديرية الفرعية للتطهير الحضري، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب أنظمة تطهير المياه المستعملة الحضرية، 2 – مكتب مقاييس تصفية المياه المستعملة الحضرية. ج - المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتتكون من مكتبين ) 2 ( : 1 – مكتب نوعية الهواء، 2 - مكتب الأضرار الحضرية والنقل النظيف.
21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 7 أكتوبر سنة 2012 م 2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتنظم كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المواد والمنتجات الكيماوية الخطرة، 2 - مكتب النفايات الخاصة والخاصة الخطرة. ب - المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الإجراءات المطبقة على المؤسسات المصنفة، 2 – مكتب متابعة ومراقبة المطابقة البيئية للمؤسسات المصنفة. ج - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، وتتكون من مكتبين (2) : 1- مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة، 2 – مكتب ترقية تثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية. د - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والأخطار الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج إزالة التلوث الصناعي، 2 – مكتب متابعة مخططات الوقاية من الأخطار الصناعية. 3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمجالات المحمية والساحل والتغيرات المناخية، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة حماية الساحل، 2 – مكتب متابعة حماية الوسط البحري، 3 – مكتب متابعة حماية المناطق الرطبة. ب - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية الجبلية، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 2 – مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية السهبية، 3 – مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية الصحراوية. ج - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والمجالات المحمية والتراث الطبيعي والبيولوجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب المواقع والمناظر والمجالات المحمية 2 – مكتب متابعة التراث الطبيعي والبيولوجي، 3 – مكتب متابعة المساحات الخضراء. د - المديرية الفرعية للتغيرات المناخية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الدراسات والاستراتيجيات والاستشراف حول التغيرات المناخية 2 - مكتب التعاون حول التغيرات المناخية. 4 - مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب دراسة مطابقة دراسات التأثير، 2 – مكتب تحليل وتقييم دراسات التأثير. ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب دراسات الخطر، 2 - مكتب الدراسات التحليلية البيئية. 5 - مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة وتنظم كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التحسيس البيئي، 2 - مكتب التربية البيئية. ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب ترقية الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، 2 – مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه المادة 3 : تضم المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم ما يأتي : 1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة الدراسات العامة لتهيئة الإقليم، 2 – مكتب متابعة برامج تهيئة الإقليم. ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة الدراسات وأدوات التأطير، 2 – مكتب الترقية والمحافظة على الفضاءات الخاصة والحساسة. 2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم، 2 – مكتب متابعة تنسيق مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى. ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة النشاطات الإنتاجية 2 – مكتب التوازن والتخطيط الجهوي. ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تنشيط ومتابعة برامج التنمية المتكاملة 2 - مكتب تنسيق ومتابعة التنمية المحلية المتكاملة. 7 أكتوبر سنة 2012 م 3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات وتتكون من مكتبين (2) : 1 مكتب متابعة أشغال إعادة الحياة الريفية 2 - مكتب متابعة إعادة تثمين الفضاءات الريفية. ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة برامج الهياكل الأساسية الرئيسية، 2 - مكتب متابعة المخططات الوطنية والقطاعية. 4 مديرية ترقية المدينة، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة دراسات العمليات الحضرية الكبرى، 2 – مكتب متابعة أعمال ترقية الإطار المبني. ب - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة الدراسات المتعلقة بالأنظمة الحضرية، 2 - مكتب متابعة برامج تنمية المدن الجديدة. المادة 4 : تنظم مديرية التخطيط والإحصائيات كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتخطيط، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تخطيط مشاريع وبرامج الاستثمار، 2 – مكتب متابعة تنفيذ الاستثمارات. ب - المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب معالجة المعطيات الإحصائية 2 – مكتب متابعة الإحصائيات.
21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 7 أكتوبر سنة 2012 م المادة 5 : تنظم مديرية التنظيم والشؤون القانونية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين ) 2 ( : 1 - مكتب الدراسات القانونية 2 – مكتب إعداد النصوص التنظيمية. ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الشؤون القانونية 2 - مكتب المنازعات. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الوثائق 2 – مكتب الأرشيف. المادة 6 : تنظم مديرية التعاون كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب التعاون الدولي، 2 – مكتب متابعة أشغال اللقاءات الجهوية. ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج الشؤون الثنائية، 2 – مكتب البحث عن التمويل الخارجي. المادة 7 : تنظم مديرية الاتصال والإعلام الآلي كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين ) 2 ( : 1 - مكتب الإعلام 2 - مكتب مخططات الاتصال. ب - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة وتنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي، 2 – مكتب شبكة وصيانة الإعلام الآلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 المادة 8 : تنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تسيير المستخدمين 2 – مكتب تسيير مستخدمي التأطير. ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التكوين الأولي، 2 – مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف. المادة 9 : تنظم مديرية الإدارة والوسائل كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المحاسبة 2 - مكتب تقديرات الميزانية. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تسيير الوسائل المنقولة والعقارية 2 - مكتب الصيانة والجرد. ج - المديرية الفرعية للصفقات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب إعداد ومتابعة الصفقات، 2 – مكتب متابعة المشاريع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة 2011. وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة كريم جودي شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 7 أكتوبر سنة 2012 م والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 15 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية في الصنف أ، القسم 3. المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 7 أكتوبر سنة 2012 م التصنيف المؤسسة | | | | المناصب العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية المدير العام أ 3 م 847 المدير العام أ 3 م 508 المساعد رئيس قسم أ 3 م - 1 305 تقني الوكالة الوطنية رئيس للتغيرات قسم أ 3 م - 1 305 إداري المناخية رئيس مصلحة تقنية أ 3 م - 2 183 رئيس مصلحة أ 3 م 2-183 إدارية شروط الالتحاق كيفية بالمناصب التعيين مرسوم متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، قرار من متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت الوزير ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف، مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، مرسم، يثبت خمس ( 5 ) سنوات | أقدمية بصفة موظف مهندس دولة في البيئة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في تهيئة الإقليم، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف متصرف، يثبت خمس (5) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، المدير العام مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف مهندس دولة في البيئة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في تهيئة الإقليم، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف متصرف، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011. وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة الأمين العام شريف رحماني ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 7 أكتوبر سنة 2012 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية المراكز الجامعية من من الأول المؤسسة الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المستوى المستوى المستوى عامل عون سائق 54 الصنف 1 2 العدد الرقم الاستدلالي 200 219 / عقد غير محدد التوقيت الكامل 70 20 99 5 الجزائرية اهراس المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل سوق المدة (2) التوقيت ) الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 20 70 20 99 5 عقد غير محدد التوقيت الكامل 63 25 الرسمية الوادي المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 25 63 - عقد غير محدد التوقيت الكامل 55 43 4 المدة (1) التوقيت الجزئي خنشلة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 55 43 4 ه عقد غير محدد التوقيت الكامل 47 8 54 3 1433 م 2012 بوعريريج المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة برج التوقيت الكامل عقد محدد القعدة المدة (2) التوقيت الجزئي أكتوبر | ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 47 8 54 3 21 7 من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 2 1 8 1 173 2 1 - - 8-1 173 1 3 53 4 149 1 3 53-4 149 2 4 6 4 118 2 4 9 4 118 1 3 5 1 122 1 3 I 5 1 122
ه 1433 م 2012 من من الأول الأول عام سنة مهني حارس منصب العمل المستوى خدمة القعدة المؤسسة المستوى أكتوبر عامل ذو عون 21 7 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 49 32 29 مليانة المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل خميس المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 49 32 29 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 33 4 39 الطارف المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 33 4 39 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 43 2 35 المدة (1) التوقيت الجزئي غرداية التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 43 2 35 عقد غير محدد التوقيت الكامل 36 11 19 المدة (1) التوقيت الجزئي البويرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 18 التعداد (1) + (2) 36 11 19 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 2 4 43 3 164 2 2 4 43 3 164 4 10 90 4 10 90 1 3 2 2 4 1 6 1 100
1 3 2 2 4 1 6 1 100 2 1 4 16 89 2 1 4 16 89
من الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس المستوى المستوى المؤسسة عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 29 | 21 منغست المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل تا المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 29 21 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 17 14 تيسمسيلت المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 17 14 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 9 المدة (1) التوقيت الجزئي غليزان التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 32 6 ه عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 8 1433 م تموشنت 2012 المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة محدد التوقيت الكامل عقد | القعدة التوقيت الجزئي أكتوبر عين المدة (2) ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 8 21 7 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 5 6 1 69
1 4 2 5 6 1 69 4 1 6 18 3 63 4 1 9 18 3 63 8 2 1 3 1 56 8 2 1 3 1 56 2 4 1 1 1 21 2 4 1 1 21
ه 1433 م 2012 من الأول من الأول عام سنة منصب مهني حارس العمل المستوى خدمة القعدة المؤسسة المستوى أكتوبر عامل ذو عون 21 7 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 29 المدة (1) التوقيت الجزئي / ميلة الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 6 29 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 11 المدة (1) التوقيت الجزئي النعامة الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 11 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 11 المدة (1) التوقيت الجزئي البيض التوقيت عقد محدد الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 11 عقد غير محدد التوقيت الكامل 509 77 391 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي 20 المجموع العام 509 77 391 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 | | 41 | 3 41 2 5 18
2 5 18 2 5 18 | 2 5 18 27 26 14 2 54 5 165 1 20 1291
27 26 14 2 54 5 165 1 20 1291
21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 7 أكتوبر سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان المدارس خارج الجامعة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011. وزير التعليم العالي وزير المالية عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي كريم جودي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
ه تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين 1433 م 2012 المدارس خارج الجامعة عام سنة من القعدة المؤسسة من الأول من الأول الأول أكتوبر منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة ذو المستوى المستوى المستوى 21 7 عامل عون سائق 54 الصنف 1 2 العدد الرقم الاستدلالي 200 219 / العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 20 | 46 الجزائرية التقنيات الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي | عقد محدد التوقيت الكامل | المتعددة المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 20 46 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 34 23 الرسمية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للري عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 23
العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 16 4 17 2 الوطنية الآلي المدة (1) التوقيت الجزئي للإعلام عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 16 4 17 2 الساحل عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 5 25 العليا وتهيئة المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة البحر المدة (2) التوقيت الجزئي 22 لعلوم التعداد (1) + (2) 26 5 25 الجدول الملحق في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عامل سائق سائق عامل عون عون عامل عون عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 | | | 29 | 95
- 29 95 2 1 2 18 4 84
2 1 2 18-4 84 5 2 2 3 2 15 5 73 | 5 2 2 3 2 15 5 73 2 14 1 73 2 14 1 73
من الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 54 التطبيقي العدد العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 43 37 المدة (1) التوقيت الجزئي / الوطنية والاقتصاد الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي للإحصاء للجمهورية التعداد (1) + (2) 43 37 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 54 22 المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية للفلاحة الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 54 22 عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 19 العليا العمومية المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية التوقيت الكامل عقد محدد للأشغال المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 35 19 ه العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 19 1433 م 2012 المدة (1) التوقيت الجزئي عام الوطنية للبيطرة سنة عقد محدد التوقيت الكامل القعدة المدة (2) التوقيت الجزئي أكتوبر المدرسة ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 27 19 21 7 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 9 7 219 240 263 288 315 348 1 2 | 5 1 89 1 2 5 1 89 1 19 5 101 1 19 5 101 1 12 3 71
1 1 12 3 71 2 2 2 52 2 2 2 52
ه 1433 م 2012 من الأول من الأول عام سنة منصب مهني حارس القعدة العمل المستوى خدمة المؤسسة المستوى أكتوبر عامل ذو عون 21 7 الصنف
الرقم الاستدلالي 200
العدد العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 29 18 الدراسات المدة (1) التوقيت الجزئي / التجارية الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل مدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 29 18 للجمهورية | 38 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 21 المعمارية التوقيت الجزئي الوطنية المدة (1) الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل للهندسة المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 21 38 للتجارة عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 37 المدة (1) التوقيت الجزئي العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 25-37 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 24 18
- الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي العليا - عقد محدد التوقيت الكامل بوزريعة المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة 24 التعداد (1) + (2) 24 18 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 7 2 56 7 2 56 1 4 8 2 74 4 8 2 74 3 1 1 67 3 1 1 67 1 2 1 3 49 | 2 1 3 49
من الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 54 | التعليم العدد - عقد غير محدد التوقيت الكامل 19 18 وهران لأساتذة المدة (1) التوقيت الجزئي / - الجزائرية التكنولوجي عقد محدد التوقيت الكامل العليا المدة التوقيت الجزئي (2) المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 19 18 للجمهورية للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 13 19 قسنطينة - المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 13 19 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 11 المدة (1) التوقيت الجزئي العليا القبة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 23 11 ه عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 2 1 1433 م العليا 2012 المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية للتكنولوجيا عام سنة عقد محدد التوقيت الكامل القعدة المدة (2) التوقيت الجزئي أكتوبر المدرسة ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 2 1 21 7 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من من الرابع من الثاني من من الأول سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 9 7 219 240 263 288 315 348 1 3 1 19 2 63 1 3 1 19 2 63 1 3 14 3 53 | 1 3 14 3 53 2 2 30 89 | 2 2 30 68 2 2 1 1 1 12
2 2 1 1 1 12
ه 1433 م 2012 من الأول من الأول عام سنة منصب حارس العمل مهني خدمة القعدة المؤسسة المستوى المستوى أكتوبر عامل ذو عون 21 7 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200
العدد العليا الإعلام عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 2 2 المدة (1) التوقيت الجزئي / الوطنية وعلوم الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للصحافة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 2 2 للجمهورية العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 4 5 السياسية المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل
- المدرسة للعلوم المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 4 5 الجريدة 2 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 13 2 4 بالجزائر التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل
- المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 13 2 4 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 10 29 بعنابة المدة (1) التوقيت الجزئي التحضيرية والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 26 المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 10 5 29 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع من الثاني من الأول سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 9 7 219 240 263 288 315 348 2 1 3 1 1 1 15 | 2 1 3 1 1 1 15 3 2 1 17 3 2 1 17 2 2 2 2 27 2 2 2 2 27 4 4 4 2 58 4 4 4 2 58
من الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 54 للعلوم | العدد بتلمسان عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 9 20 التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 3 6 20 للجمهورية للعلوم والتجارية بالجزائر عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 6 2 التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية التسيير عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة وعلوم الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 6 2 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 2 الوطنية للمناجمنت المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 4 2 ه بسكيكدة | عقد غير محدد التوقيت الكامل 14 4 16 1433 م لأساتذة 2012 المدة (1) التوقيت الجزئي عام التكنولوجي التوقيت سنة العليا عقد محدد الكامل القعدة المدة (2) التوقيت الجزئي أكتوبر المدرسة ذو التعليم التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 14 4 16 21 7 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 4 3 5 2 53
1 4 2 4 3 5 2 53 5 2 1 23 12 5 2 1 23 1 9 2 1 9 4 2 40
4 2 40
ه م 1433 2012 من الأول من الأول عام سنة منصب مهني حارس القعدة العمل المستوى خدمة المؤسسة المستوى أكتوبر عامل ذو عون 21 7 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 54 | للعلوم العدد والتجارية بوهران عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 2 التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي / التسيير الجزائرية الاقتصادية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة وعلوم التعداد (1) + (2) 5 2 للجمهورية للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 6 بوهران التوقيت الجزئي التحضيرية المدة (1) الرسمية والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 6 للعلوم والتجارية بعنابة عقد غير محدد التوقيت الكامل 9 10 التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي التسيير عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة وعلوم التعداد (1) + (2) - 9 10 للعلوم | بتلمسان عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 والتجارية التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي التسيير عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية المدة (2) التوقيت الجزئي 28 المدرسة وعلوم التعداد (1) + (2)
الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 2 | 10 | 1 2 10 4 2 19 4 2 19 1 2 2 6 30 1 2 2 6 30 2 9 34 | 2 9 34
من الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200
العدد الاقتصادية بقسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 / الجزائرية للعلوم التسيير المدة (1) التوقيت الجزئي للجمهورية التحضيرية وعلوم عقد محدد التوقيت الكامل الرسمية والتجارية المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 499 64 466 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي ه عقد محدد التوقيت الكامل 1433 م 2012 عام سنة المدة (2) التوقيت الجزئي القعدة أكتوبر ذو المجموع العام 499 64 466 21 7 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع من الثاني من الأول سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 9 7 219 240 263 288 315 348 2 1 8 2 2 6 28 2 1 8 2 2 6 28 31 52 21 23 1 27 4 205 6 41 1443 31 52 21 23 1 27 4 205 6 41 1443
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه 7 أكتوبر سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وكالتي البحث. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 183 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان وكالتي البحث، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011. وزير التعليم العالي وزير المالية عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي كريم جودي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وكالتي البحث الوكالات الوطنية لتطوير البحث من من الأول الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المؤسسة المستوى المستوى المستوى عامل عون سائق
العدد الصنف 1 2 / الرقم الاستدلالي 200 219 الجزائرية لتطوير عقد غير محدد التوقيت الكامل 10 3 3 الصحة للجمهورية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي في البحث عقد محدد التوقيت الكامل الوكالة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 10
- 3 3 لتطوير عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 10 3 الجريدة الجامعي الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي البحث عقد محدد التوقيت الكامل الوكالة المدة التوقيت الجزئي (2) - التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 8 10 3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 18 13 9 ه المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي 1433 م 2012 عام عقد محدد التوقيت الكامل سنة المدة القعدة (2) التوقيت الجزئي أكتوبر المجموع العام ذو 18 13 6 21 7 من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 9 7 240 263 288 315 348 1 17 1-17 1 4 26 | 1 4 26 4 43 1 1 1 4 43
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 ذو القعدة عام 1433 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية : السادة : – جواد براهيم بوركايب، مدير عام للضمان الاجتماعي، فضيل زايدي، مدير عام للتشغيل والإدماج،
- رابح مخازني، مدير ضبط التشغيل. 2 - بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : السيدات والسادة :
- مصطفى جغابة ، طبيب مختص - الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
- حسينة بلقاسم مهندسة دولة – الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، – مصطفى حوشين، مساعد المديرية – الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- حميدة زيامني مكلفة بالدراسات – المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، حسن تريغت، رئيس قسم الدراسات التقنية - هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
- مريم منهوج ، مديرة التكوين وتحسين المستوى. المعهد الوطني للعمل، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 7 أكتوبر سنة 2012 م
- كمال لونيس، مكلف بالدراسات - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، حسن صايب، مدير التقاعد - الصندوق الوطني للتقاعد،
- أحمد محمد طيب، مدير جهوي – الوكالة الوطنية للتشغيل. 3 - بعنوان الشخصيات المختارة من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس كفاءتها العلمية : السيدة والسادة :
- كمال بوشرف، أستاذ باحث - مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (جامعة الجزائر)،
- حسناء أمينة قادري، أستاذة باحثة – مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (جامعة الجزائر (2 (2)
- نصر الدين حمودة، مدير البحث – مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (جامعة الجزائر (2 (2)
- شفير أحمين ، أستاذ باحث - كلية العلوم الاقتصادية والتسيير (جامعة الجزائر (3). * قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011 تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : (بدون تغيير)
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد : السيدان : . عبد القادر صدوق، عبد الرزاق بن عباس. ( الباقي بدون تغيير ) ……………….. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة