قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء سنة 2011، يعدّل القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1430

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.