قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز 16 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 17 الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية المراكز الجامعية من من الأول المؤسسة الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المستوى المستوى المستوى عامل عون سائق 54 الصنف 1 2 العدد الرقم الاستدلالي 200 219 / عقد غير محدد التوقيت الكامل 70 20 99 5 الجزائرية اهراس المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل سوق المدة (2) التوقيت ) الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 20 70 20 99 5 عقد غير محدد التوقيت الكامل 63 25 الرسمية الوادي المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 25 63 - عقد غير محدد التوقيت الكامل 55 43 4 المدة (1) التوقيت الجزئي خنشلة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 55 43 4 ه عقد غير محدد التوقيت الكامل 47 8 54 3 1433 م 2012 بوعريريج المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة برج التوقيت الكامل عقد محدد القعدة المدة (2) التوقيت الجزئي أكتوبر | ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 47 8 54 3 21 7 من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 2 1 8 1 173 2 1 - - 8-1 173 1 3 53 4 149 1 3 53-4 149 2 4 6 4 118 2 4 9 4 118 1 3 5 1 122 1 3 I 5 1 122 ه 1433 م 2012 من من الأول الأول عام سنة مهني حارس منصب العمل المستوى خدمة القعدة المؤسسة المستوى أكتوبر عامل ذو عون 21 7 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 54 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 49 32 29 مليانة المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل خميس المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 49 32 29 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 33 4 39 الطارف المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 33 4 39 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 43 2 35 المدة (1) التوقيت الجزئي غرداية التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 43 2 35 عقد غير محدد التوقيت الكامل 36 11 19 المدة (1) التوقيت الجزئي البويرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 18 التعداد (1) + (2) 36 11 19 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 2 4 43 3 164 2 2 4 43 3 164 4 10 90 4 10 90 1 3 2 2 4 1 6 1 100 | | 1 3 2 2 4 1 6 1 100 2 1 4 16 89 2 1 4 16 89 19 من الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس المستوى المستوى المؤسسة عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 54 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 29 | 21 منغست المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل تا المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 29 21 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 17 14 تيسمسيلت المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 17 14 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 9 المدة (1) التوقيت الجزئي غليزان التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 32 6 ه عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 8 1433 م تموشنت 2012 المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة محدد التوقيت الكامل عقد | القعدة التوقيت الجزئي أكتوبر عين المدة (2) ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 8 21 7 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 5 6 1 69 | | 1 4 2 5 6 1 69 4 1 6 18 3 63 4 1 9 18 3 63 8 2 1 3 1 56 8 2 1 3 1 56 2 4 1 1 1 21 2 4 1 1 21 ه 1433 م 2012 من الأول من الأول عام سنة منصب مهني حارس العمل المستوى خدمة القعدة المؤسسة المستوى أكتوبر عامل ذو عون 21 7 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 54 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 29 المدة (1) التوقيت الجزئي / ميلة الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 6 29 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 11 المدة (1) التوقيت الجزئي النعامة الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 11 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 11 المدة (1) التوقيت الجزئي البيض التوقيت عقد محدد الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 11 عقد غير محدد التوقيت الكامل 509 77 391 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي 20 المجموع العام 509 77 391 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 | | 41 | 3 41 2 5 18 | | 2 5 18 2 5 18 | 2 5 18 27 26 14 2 54 5 165 1 20 1291 | | 27 26 14 2 54 5 165 1 20 1291
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.