مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 8 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 8 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة 8 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 9
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 8 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 8 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة 8 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.