مرسوم تنفيذي رقم 12-346 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باب رقمه 44-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - المساهمة في معهد باستور الجزائري".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44 – 02 "الإدارة المركزية
- المساهمة في معهد باستور الجزائري".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012.
عبد المالك سلال 21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.