قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1659
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى مكى مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى فراران مؤرخان في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو نائب مدير للوسائل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن تشيكو نائب مدير للوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويضر امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير للمحاسبة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير للمحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى وزارة التعليم العالى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.