قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. 1658
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام خدودي مدير المواصلات الوطنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.