مرسوم رقم 86 244 مؤرخ في 20 محرم عام 1407 - الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2591 - ال واتفاقات المشاريع الموقعة في 13 مارس سنة 1986 بواشنطن د. س، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسستي توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران وقسنطينة من جهة، والبنك العالمى للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع وطنى للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. 1647
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 2591 - أل، واتفاقات المشاريع الموقعة في 13 مارس سنة 1986 بواشنطن د. س، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسستى توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران وقسنطينة من جهة، والبنك العالمى للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع وطني للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، وتنفذ هذه الاتفاقات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.