مرسوم رقم 86-244

مرسوم رقم 86 244 مؤرخ في 20 محرم عام 1407 - الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2591 - ال واتفاقات المشاريع الموقعة في 13 مارس سنة 1986 بواشنطن د. س، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسستي توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران وقسنطينة من جهة، والبنك العالمى للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع وطنى للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. 1647

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 63-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.