مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة 1985، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية اذ تستلهمان من علاقات الصداقة القائمة - بين البلدين، ور ورغبة منهما في تسوية العلاقات القنصلية بين البلدين وتنميتها في روح من الصداقة والتعاون وتأكيدا منها على أن أحكام اتفاقية فيينا حول - العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها بالنسبة للمسائل التي لم يتم تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يلى :
الباب الاول — تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةحسب مفهوم هذه الاتفاقية تدل العبارات التالية الى ما يشار اليه أدناه : 1 (1) تدل عبارة الدولة الباعثة على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم معروفون فيما يلى، ب تدل عبارة دولة الاقامة على الطرف 30 سبتمبر سنة 1986. المتعاقد الذي يمارس على ترابه الموظفون الشاذلي بن جديد 1 القنصليون مهامهم. 1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه
ج) - يدل لفظ «مواطن» على مواطني الدولة وعندما يسمح السياق بذلك الاشخاص المعنويين الذين مقرهم فوق تراب هذه الدولة والمؤسسة طبقا لقوانينها ونظمها.
د) تدل عبارة «مركز قنصلى على كل فصلية | - عامة، قنصلية نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.
ه ) تدل عبارة «دائرة قنصلية» على التراب | المسند لمركز قنصلى لممارسة المهام القنصلية.
و) تدل عبارة رئيس مركز قنصلى على - الشخص المكلف للعمل بهذه الصفة.
ز ) - )ز تدل عبارة موظف قنصلى على كل شخص بما في ذلك رئيس المركز القنصلى، الذى يكلف بممارسة المهام القنصلية حسب هذه الصفة.
ح) تدل عبارة مستخدم قنصلى على كل شخص يستخدم في المصالح الادارية أو التقنية لمركز قنصلي.
ط) - تدل عبارة عضو من خدمة المصلحة»
على كل شخص معين للخدمة المنزلية لمركز قنصلي .
ي) - تدل عبارة «أعضاء المركز القنصلى» | على الموظفين القنصليين المستخدمين القنصليين وأعضاء خدمة المصلحة.
ك) - تدل عبارة «أعضاء الموظفين القنصليين على الموظفين القنصليين دون رئيس المركز القنصلي، المستخدمين القنصليين واعضاء خدمة المصلحة.
ل) تدل عبارة عضو من الخدمة الخواص» على كل شخص يستخدم للخدمة الخاصة لعضو من المركز القنصلي دون سواها.
م) تدل عبارة «المحلات القنصلية على المباني أو اجراء المبانى والقطعة الارضية التابعة لها مهما كان مالكها المستعملة لاغراض المركز القنصلي دون سواها، بما فيها محل اقامة | رئيس المركز القنصلي.
ن) تشمل عبارة «المحفوظات القنصلية كل الاوراق الوثائق، المراسلات الكتب الافلام الاشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي، وكذلك معدات الابراق الرمزي وخزائن الفهارس والاثاث المستعمل لحمايتها وحفظها.
ص) تدل عبارة «المراسلة الرسمية» على كل مراسلة خاصة بالمركز القنصلي وبمهامه.
ع) - تدل عبارة «باخرة الدولة الباعثة على كل سفينة تحمل علم الدولة الباعثة ماعدا السفن الحربية .
ف) - ف) تدل عبارة «طائرة الدولة الباعثة على كل طائرة مدنية مقيدة أو مسجلة في الدولة الباعثة طبقا لقوانينها وحاملة لعلامة تميزها ماعدا الطائرات العسكرية.
الباب الثاني — اقامة وتسيير العلاقات القنصلية
المادة 2
فتح المادةI - I لا يمكن اقامة مركز قنصلى على تراب دولة الاقامة الا بموافقة الدولة،
2 - مقر المركز القنصلى رتبته ودائرته القنصلية تحدد من طرف الدولة الباعثة وتعرض على مصادقة دولة الاقامة، 3-3 لا يمكن للدولة الباعثة ادخال تغييرات فيما بعد على مقر المركز القنصلي، رتبته أو دائرته القنصلية الا بموافقة دولة الاقامة 4 يتحتم الحصول على موافقة دولة الاقامة اذا كانت قنصلية عامة أو قنصلية تريد فتح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في جهة غير تلك التي يوجد بها مقرها، -5 كما يتحتم القبول الصريح والمسبق لدولة الاقامة لفتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الاخير.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635
المادة 3
فتح المادةيجب على الموظف القنصلى أن يكون حاملا الجنسية الدولة الباعثة وأن لا يحمل جنسية دولة الاقامة كما يجب أن لا يكون ذا اقامة دائمة في هذه الاخيرة وان لا يمارس أى نشاط مهني غير وظائفه القنصلية.
المادة 4
فتح المادةيتم تعيين رؤساء المراكز القنصلية من طرف الدولة الباعثة ويسمح لهم بممارسة وظائفهم من طرف دولة الاقامة.
المادة 5
فتح المادةI تبلغ الدولة الباعثة رسالة الاعتماد لوزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة بالطريقة الديبلوماسية،
2 - يجب أن تثبت رسالة الاعتماد صفة لقب واسماء ورتبة رئيس المركز القنصلي، وأن تبين الدائرة القنصلية ومقر المركز القنصلي،
المادة 6
فتح المادةI - يسمح لرئيس المركز القنصلى بممارسة وظائفه بواسطة ترخيص يسلم من طرف دولة الاقامة يسمى براءة الاعتماد والتي تمنح دون تأخير ، 2 في انتظار منح براءة الاعتماد، يمكن أن يسمح الرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا ، في هذه الحالة فان أحكام هذه الاتفاقية تطبق عليه . 3 ان الدولة التي ترفض منح براءة الاعتماد لا يتحتم عليها اطلاع الدولة الباعثة على اسباب رفضها ،
المادة 7
فتح المادةبمجرد القبول لرئيس المركز القنصلي بممارسة وظائفه، ولو بصفة مؤقتة، يتحتم على دولة الاقامة اشعار السلطات المختصة بالدائرة القنصلية على الفور وأن تتخذ الاجراءات اللازمة حتى يستطيع القيام بواجبات مهمته ويتمتع بالمعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةI اذا تعذر على رئيس المركز القنصلي لسبب ما ممارسة مهامه أو اذا كان منصب رئيس المركز القنصلى شاغرا مؤقتا فانه يمكن للدولة الباعثة تعيين موظف قنصلى من المركز القنصلي أو مركز قنصلى آخر أو عضو من الموظفين الدبلوماسيين فى البعثة الدبلوماسية كمسير بالنيابة لقب هذا الشخص يبلغ مسبقا لوزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة. 2 يتمتع مسير المركز القنصلي بالنيابة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح رئيس المركز القنصلي،
المادة 9
فتح المادة1 تبلغ الدولة الباعثة لدولة الاقامة القاب وأسماء فئة ورتبة جميع الموظفين القنصليين غير رئيس المركز القنصلى حتى تستطيع دولة الاقامة اذا رغبت في ذلك ممارسة الحقوق التي تخوالها المادة الحادية عشرة (11) من هذه الاتفاقية، 2 تحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز القنصلي مع أخذ بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات للتطوير العادي لنشاطاته غير أن دولة الاقامة تستطيع أن تطلب بقاء عدد أعضاء المركز في الحدود التي تعتبرها معقولة بالنظر للظروف السائدة فى الدائرة القنصلية واحتياجات المركز القنصلي،
المادة 10
فتح المادةI تشعر وزارة الشؤون الخارجية لدولة - | الاقامة أو السلطة المعنية من طرف هذه الوزارة : 1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه أ )أ - بتعيين أعضاء المركز القنصلي وصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي، مغادرتهم النهائية أو الغاء وظائفهم وكذلك بكل تغييريهم حالتهم قد يحدث أثناء خدمتهم بالمركز القنصلي.
ب) بالوصول أو المغادرة النهائية لشخص من عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي يعيش معه في منزله وعند الاقتضاء عضويته في تلك الاسرة.
ج) – بالوصول أو المغادرة النهائية لاعضاء الخدمة الخاصة وعند الاقتضاء انتهاء خدمتهم بهذه الصفة.
د) بتوظيف وفصل الاشخاص المقيمين في دولة الاقامة كأعضاء من المركز القنصلى أو كأعضاء من الخدمة الخواص لهم الحق فى الامتيازات والحصانات. 2 كل مرة في حدود الامكان يكون كذلك الوصول والمغادرة النهائية موضوع اشعار مسبق،
المادة 11
فتح المادةI تستطيع دولة الاقامة فى أى وقت اعلام الدولة الباعثة ان موظفا قنصليا هو شخص غير مرغوب فيه أو أن أى عضو آخر من الموظفين | القنصليين غير مقبول تقوم الدولة الباعثة | باستدعاء الشخص المعنى أو تضع حد لوظائفه لدى هذا المركز حسب الحالة، 2 كل مرة في حدود الامكان يكون كذلك تنفذ في وقت معقول الالتزامات التي تقع على عاتقها حسب ما جاء فى الفقرة الاولى من هذا المادة فان دولة الاقامة تستطيع حسب الحالة، اما سحب براءة الاعتماد للشخص المعنى بالامر أو العدول | عن اعتباره كعضو من الموظفين القنصليين، - 4 في الحالات المنصوص عليها في الفقرات واحد (1) ، وثلاثة (3) من هذه المادة، لا تلزم دولة الاقامة بتبليغ أسباب قرارها للدولة الباعثة،
الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 12
فتح المادة1 تمنح دولة الاقامة كل التسهيلات الممارسة مهام كل من المركز القنصلى والموظفين القصليين وتأخذ جميع الاجراءات اللازمة لتمكنهم من التمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، 2-2 تعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بالاحترام الذي يستحقونه وتأخذ جميع الاجراءات الملائمة لاجل ضمان حمايتهم وحريتهم وكرامتهم،
المادة 13
فتح المادةI - يمكن رفع علم الدولة الباعثة فوق البنايات التي توجد بها المحلات القنصلية وعلى مداخلها، وكذلك فوق وسائل النقل عند استعمالها من طرف رئيس المركز القنصلى لاغراض رسمية. 2 يمكن وضع شعار الدولة الباعثة وكذلك عنوان ملائم يدل على المحلات القنصلية باللغتين الرسميتين للدولة الباعثة ودولة الاقامة على البنايات التي توجد بها المحلات القنصلية، 3 يلزم مراعاة قوانين نظم واعراف دولة الاقامة عند ممارسة الحق الممنوح في هذه المادة،
المادة 14
فتح المادةI تستطع الدولة الباعثة، طبقا لقوانين أو انظمة دولة الاقامة تملك واقتناء، اللملكية أو للتمتع أراضي، مباني أو اجزاء مباني مخصصة 3 يمكن أن يعلن عن عدم قبول شخص عضو الحاجات المركز القنصلي.
في مركز قنصلى قبل وصوله فوق تراب دولة الاقامة أو اذا وجد بها قبل البدء فى القيام بوظائفه في المركز القنصلي، تقسوم الدولة الباعثة في هذه الحالة بسحب التعيين، 2 تمنح دولة الاقامة للدولة الباعثة المساعدة اللازمة للحصول على أراض ومبان أو أجزاء مبان مخصصة للاغراض المنصوص عليها في الفقرة الاولى.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 3 كما تساعد كذلك، عند الحاجة، المركز القنصلي في الحصول على مساكن لائقة لاعضائه. -4 لا تعفى الدولة الباعثة من واجب التقيد بقوانين وأنظمة دولة الاقامة الخاصة بالبناء والعمران المطبقة في المنطقة التي توجد بها الاراضي والمباني أو أجزاء المباني.
المادة 15
فتح المادةI لا تنتهك المحلات القنصلية ولا تستطيع - سلطات دولة الاقامة الدخول اليها الا بعد موافقة اما رئيس المركز القنصلي أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة أو الشخص المعين من طرف أحدهما في أى حالة من الاحوال تعتبر الموافقة محصل عليها في حالة نشوب حريق أو أي كارثة تستلزم تدابير حماية فورية. 2 على دولة الاقامة واجب خاص في اتخاذ جميع التدابير الملائمة للحيلولة دون أن تكتسح محلات المركز القنصلي أو تتلف ولا أن يختل أمنه أو تمس كرامته، -3 ان محلات المركز القنصلي، أثاثها والاشياء الأخرى الموجودة بها لا يمكن أن تكون عرضة لاى تفتيش، مصادرة حجز أو اجراء تنفيذي.
4 - هذه المحلات لا تعفى من الانتزاع لغرض الدفاع الوطني أو المصلحة العمومية، طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة واذا كان الانتزاع ضروريا للاغراض المذكورة وفى حالة ما اذا كانت المحلات ملكا للدولة الباعثة فان تعويضا فوريا وملائما يدفع الها .
تتخذ الترتيبات من طرف دولة الاقامة للتسهيل على الدولة الباعثة المالكة أو المؤجرة للمحلات اعادة اقامة المركز ومهما كان الحال تفادي عرقلة أداء المهام القنصلية.
المادة 16
فتح المادةان الارشيف القنصلى والوثائق القنصلية - مصونة في كل وقت وفي أي مكان وجدت.
المادة 17
فتح المادةI ان المحلات القنصلية التي تكون ملكا أو مؤجرة للدولة الباعثة تكون معفاة من أى ضرائب أو رسوم أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك الخاصة بالعقود والسندات المتعلقة بتملك وتأجير المحلات المذكورة
2 - ان الاعفاء المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق على الضرائب والرسومات :
أ عندما تقبض مقابل القيام بخدمات خاصة،
ب - عندما تكون حسب قوانين دولة الاقامة على الشخص الذى تعاقد مع الدولة الباعثة.
المادة 18
فتح المادةتعفى الدولة الباعثة في دولة الاقامة من كل الضرائب والرسومات الخاصة بالملكية، وامتلاك استعمال كل السيارات المخصصة للحاجيات القنصلية فقط.
المادة 19
فتح المادة1 لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة اعتقال أو حبس احتياطى الا في حالة ارتكاب جريمة تستوجب عقوبة تحرمه من الحرية لمدة خمس (5) سنوات على الاقل حسب قوانين دولة الاقامة، وبعد قرار من السلطة القضائية المختصة،
2 - باستثناء الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، فان الموظفين القنصليين لا يمكن حبسهم أو تحديد حريتهم بأي شكل، الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي 3 عند اتخاذ اجراء جبائي ضد موظف قنصلى، فانه يجب على هذا الاخير المثول أمام السلطات المختصة، غير أن هذا الاجراء يجب أن يسير مع مراعاة الاعتبارات التي تجب في حق الموظف القنصلى نظرا لمركزه الرسمي وبكيفية لا تزعج أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة واذا أصبح من الضروري في الظروف، 1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وضع موظف قنصلى في حالة حبس احتياطى فان الاجراء الموجه ضده يجب أن يفتح في أقرب الأجال.
المادة 20
فتح المادةفي حالة اعتقال أو حبس احتياطي لعضو من 2 على السلطة التي تطلب الشهاة أن تتجنب ازعاج الموظف القنصلى في أداء مهامه، وتستطيع أن | تحصل على شهادته في منزله أو في المركز القنصلي، أو تقبل تصريحا كتابيا من جهته، كل مرة كلما أمكن ذلك ، لا يتحتم على أعضاء المركز القنصلى أداء الموظفين القنصليين أو ملاحقات جنائية ضده، يجب - -3 على دولة الاقامة اخطار رئيس المركز القنصلي في أقرب وقت.
واذا كان هذا الاخير مقصودا كذلك بواحدة من هذه الاجراءات فان دولة الاقامة تشعر الدولة الباعثة في أقرب وقت بالطريقة الدبلوماسية.
المادة 21
فتح المادةشهادة عن وقائع تتعلق بممارسة مهامهم أو تقديم المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها.
ولهم كذلك الحق في الامتناع في أداء الشهادة كخبراء فى القانون الوطني للدولة الباعثة.
المادة 23
فتح المادة1 تستطيع الدولة الباعثة أن تتنازل تجاه I لا يخضع الموظفون القنصليون | عضو من المركز القنصلى عن الامتيازات والحصانات - والمستخدمون القنصليون للتقاضي أمام السلطات | القضائية والادارية لدولة الاقامة من أجل أعمال قاموا بها أثناء أدائهم للمهام القنصلية، 2 غير أن الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق على حالة دعوى مدنية :
أ (أ) ناتجة عن ابرام عقد من طرف موظف | قنصلى أو مستخدم قنصلى لم يبرمه صراحة أو ضمنيا بوصفه وكيلا للدولة الباعثة ب مرفوعة من طرف شخص آخر ناتجة عن حادث طرأ في دولة الاقامة تسببت فيه سيارة باخرة أو طائرة.
المادة 22
فتح المادةI - يمكن أن يستدعى أعضاء مركز قنصلي كشهود أثناء اجراءات قضائية أو ادارية. ولا يحق للمستخدمين القنصليين وأعضاء خدمة المصلحة الامتناع عن الجواب كشهود، الا اذا كان ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
واذا امتنع موظف قنصلى عن أداء الشهادة فلا يطبق عليه أي اجراء قمعي أو أي عقوبة.
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، 2 يجب أن يكون التنازل صريحا ويبلغ كتابيا لدولة الاقامة
3 - اذا قام موظف قنصلى أو مستخدم قنصلى باجراء في مادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية طبقا للمادة 621 فلا يصح له التمسك بالحصانة القضائية ازاء كل طلب مقابل ومتصل مباشرة بالدعوى الرئيسية -4 ان التنازل عن الحصانة القضائية لاجل دعوى مدنية أو ادارية لا تعنى حتما التنازل عن الحصانة ازاء اجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا منفصلا.
المادة 24
فتح المادة1 يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون من جميع الالتزامات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة الخاصة بالتسجيل ورخص الاقامة والعمل التي قد يخضع لها الاجانب بصفة عامة 2 غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 لا تطبق على المستخدمين القنصليين الذين ليسوا المستخدمين الدائمين للدولة الباعثة أو الذين يزاولون لنشاط خاص ذي دخل في دولة الاقامة ولا على أفراد عائلتهم.
المادة 25
فتح المادةمع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة يعفى أعضاء المركز القنصلى بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الباعثة من الاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في دولة الاقامة ،
2 - يطبق كذلك الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على أعضاء الخدمة الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط، شريطة :
أ ) - أن لا يكونوا من مواطني دولة الاقامة وليس لهم اقامة دائمة به، و،
ب) - أن يكونوا خاضعين للاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو في دولة أخرى. 3 على أعضاء المركز القنصلى الذين لهم في خدمتهم أشخاص لا يطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية (2) من هذه المادة الامتثال للالتزامات التي تمليها الاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي في دولة الاقامة -4 ان الاعفاء المنصوص عليه في الفقرات الاولى والثانية من هذه المادة لا يعفى استبعاد المشاركة الادارية في نظام الضمان الاجتماعى لدولة الاقامة ان كانت المشاركة مقبولة في هذه الدولة .
المادة 26
فتح المادةI - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون من جميع الضرائب والرسومات الشخصية والحقيقية الوطنية الجهوية والبلدية باستثناء :
أ) الضرائب غير المباشرة بحيث تكون عادة مندرجة ضمن أسعار البضائع أو الخدمات، ب الضرائب والرسوم المستحقة على الاملاك العقارية الخاصة الموجودة على تراب دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشر (17)،
ج) رسوم الميراث والتحويل التي تقبض من طرف دولة الاقامة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والعشرين (29)، د الضرائب والرسوم التي تقبض على المداخيل الخاصة أيا كانت طبيعتها والتي أصلها في دولة الاقامة، بما في ذلك الارباح المحققة عنه تحويل عناصر من أصل الثروة،
ه ) الضرئب والرسوم التي تقبض جزاء خدمات خاصة أنجزت و حقوق التسجيل ، قلم الكتاب، الرهن والطبع مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشر (17). 2 على الموظفين القنصليين الذين يشغلون أشخاصا مرتباتهم غير معفاة من الضريبة المستحقة على الدخل في دولة الاقامة أن يحترموا الالتزامات التي تنص عليها قوانين ونظم هذه الدولة بشأن هذه المادة.
المادة 27
فتح المادةI تسمح دولة الاقامة حسب الاحكام التشريعية والتنظيمية التي قد توافق عليها بالدخول وتمنح الاعفاء من كل الحقوق الجمركية، الرسوم والاتاوى الاخرى المستحقة عند الاستيراد باستثناء مصاريف التخزين النقل والمصاريف المتعلقة بخدمات مماثلة وذلك من أجل :
أ) الاشياء بما في ذلك السيارات المخصصة للاستعمال الرسمى للمركز القنصلي، ب الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلى بما في ذلك سيارته الشخصية والاشياء المخصصة لاقامته ويجب أن لا تتعدى مواد الاستهلاك الكمية اللازمة للاستعمال المباشر من طرف المعنى. 1640 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه 2 يتمتع المستخدمون القنصليون بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالنسبة للاشياء المستوردة عند تنصيبهم الاول في المركز القنصلي، 3 تعفى الامتعة الشخصية التي تصحب الموظفين القنصليين وأعضاء عائلاتهم الذين يعيشون معهم فى منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا تخضع للتفتيش الا اذا كانت هناك أسباب جديدة توحى بوجود أشياء أخرى تلك المنصوص عليها فى الجزء (ي) من الفقرة الاولى لهذه المادة أو أشياء تمنع استيرادها أو تصديرها قوانين ونظم دولة الاقامة أو تخضع لقوانين ونظم الحجز الصحي.
ولا يتم هذا التفتيش الا بحضور موظف قنصلي أو عضو من عائلة المعنى أو الشخص المفوض قانونيا .
المادة 28
فتح المادةتعفى دولة الاقامة أعضاء المركز القنصلي من كل أداء شخصى ومن خدمة المصالح المنفعة العامة، مهما كانت طبيعته وكذا من الالتزامات العسكرية كالمصادرات، المساهمات والمساكن العسكرية.
المادة 29
فتح المادةفي حالة وفاة عضو من المركز القنصلى على دولة الاقامة :
أ) تمكين تصدير منقولات المتوفى، باستثناء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة والتي تكون موضوع منع للتصدير وقت الوفاة، ب عدم قبض رسوم تركة أو تحويل وطنية | جهوية أو بلدية على المنقولات والتي وجودها على تراب دولة الاقامة وجودا المتوفى في هذه الدلة بصفته عضوا من المركز القنصلي.
المادة 30
فتح المادةI تسمح وتحمى دولة الاقامة حرية اتصالات المركز القنصلى لكل الاغراض الرسمية عند اتصاله | | الاخرى للدولة الباعثة أينما وجدت، ويستطيع استعمال كل وسائل الاتصال الملائمة بما في ذلك البريد الدبلوماسي أو القنصلي، الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات بالرموز والارقام. الا أنه لا يستطيع اقامة أو استعمال جهاز راديو للارسال الا بموافقة دولة الاقامة ، 2 مراسلات المركز القنصلي مصونة،
3 - يجب أن تحمل الطرود التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية بارزة تدل على | صفاتها ولا يمكن أن تحوى سوى المراسلات الرسمية وكذا الوثائق أو الاشياء المعدة خصيصا للاستعمال الرسمي،
4 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تجزأ الا اذا كانت لدى سلطات دولة الاقامة أسباب جدية للشك في احتواء الحقيبة على أشياء غير المراسلات الرسمية أو الوثائق والاشياء المعدة خصيصا للاستعمال الرسمى فانها تستطيع طلب فتح الحقيبة بوجودها من طرف ممثل مأذون من طلب الدولة الباعثة واذا رفضت سلطات هذه الدولة الطلب، فان الحقيبة ترجع الى مصدرها الاصلي، 5-5 يمكن تسليم الحقيبة القنصلية لقائد باخرة أو طائرة تجارية تصل حتما لنقطة دخول مأذونة يجب أن يكون هذا القائد حاملا لوثيقة رسمية تدل على عدد الطرود التي تكون الحقيبة الدبلوماسية، الا أنه لا يعتبر بريدا قنصليا ويستطيع المركز القنصلى بعد الاتفاق مع السلطات المحلية المختصة أن يبعث بأحد أعضائه لتسلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة من أيدى قائد الباخرة أو الطائرة أو ليسلمها له.
المادة 31
فتح المادةمع مراعاة التقييدات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة والخاصة بالمناطق التي يكون الدخول اليها محظورا أو منظما لاسباب أمن وطني، يستطيع أعضاء المركز القنصلي بمجرد اشعار للسلطة المختصة أن يتنقلوا بحرية في تراب بالحكومة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية | دولة الاقامة.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641
المادة 32
فتح المادةان الترتيبات التي تتضمنها المادتان 24 و 25 الفقرات 1 و 3 و 4 والمادتان 26 و 27 الفقرة الفرعية ب والمواد 28 و 29 و 31 الخاصة بامتيازات وحصانات الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين تطبق بموجب الاقتضاء الحتمى على أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم.
الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 33
فتح المادةيخول للموظف القنصلى أن يمارس في الدائرة القنصلية وفقا لقوانين ونظم دولة الاقامة الوظائف المذكورة في هذه الاتفاقية.
المادة 34
فتح المادةيخول للموظف القنصلي :
أ حماية حقوق ومصالح الدولة الباعثة داخل دولة الاقامة وكذا حقوق ومصالح رعاياها فيها، ب تفضيل نمو العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الطرفين المتعاقدين الساميين وترقية الروابط الودية بينهما، ج الاطلاع بجميع الوسائل المباحة على ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والعلمية لدولة الاقامة وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى حكومة الدولة الباعثة ومنح للاشخاص المعنيين،
المادة 35
فتح المادةيستطيع الموظف القنصلي في نطاق ممارسة مهامه الاتصال ب :
أ السلطات المحلية المختصة في دائرته القنصلية،
ب - السلطات المركزية المختصة لدولة الاقامة اذا كانت تسمح بذلك قوانين و نظم وأعراف دولة الاقامة أو الاتفاقات الدولية في هذا الميدان
المادة 36
فتح المادةI يستطيع الموظف القنصلي مع أحترامه لقوانين ونظم دولة الاقامة تمثيل رعايا الدولة الباعثة أو اتخاذ الاجراءات لضمان تمثيلهم الملائم أمام المحاكم أو السلطات الاخرى لدولة الاقامة عندما يتعذر على هؤلاء الرعايا بسبب غيابهم أو بسبب أى عذر آخر الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب، 2 ينتهى التمثيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يعين الاشخاص الممثلون وكيلا عنهم أو يتكلفون بأنفسهم بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، 3 عندما يمارس موظف قنصلى مهام التمثيل المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يخضع في نطاق تأدية مهامه المذكورة لقوانين ونظم دولة الاقامة والتشريع السلطات القضائية والادارية لتلك الدولة في نفس الظروف التي يخضع لها مواطن هذه الدولة،
المادة 37
فتح المادةللموظف القنصلى داخل دائرته القنصلية الحق في :
أ القيام بتسجيل واحصاء رعايا - الدولة الباعثة وذلك بصورة تتلاءم مع قوانين ونظم دولة الاقامة ويمكنه أن يطلب لهذا الغرض مساهمة السلطات المختصة لدولة الاقامة، ب نشر اعلانات عن طريق الصحافة موجهة
- الدولة الباعثة أو تبليغهم أو امر أو وثائق لرعايا مختلفة صادرة عن سلطات تلك الدولة عندما تكون هذه الاعلانات والاوامر أو الوثائق متعلقة بخدمة وطنية .
المادة 38
فتح المادةI يخول للموظف القنصلى طبقا لقوانين ونظم - الدولة الباعثة عن منح وتحديد وتكميل 1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه وثائق السفر أو تمديد مدة صلاحيتها بالنسبة لرعايا الدولة الباعثة
2 - يؤهل أن يمنح ويلغي التأشيرات أو يمدد مدة صلاحيتها للاشخاص الراغبين في السفر الى الدولة الباعثة.
المادة 39
فتح المادةI - يؤذن للموظف القنصلى في حدود النطاق الذي تخوله ذلك قوانين ونظم الدولة الباعثة ب :
أ استلام الطلبات والتصريحات في ميدان جنسية رعايا الدولة الباعثة ومنحهم الوثائق المتعلقة بها،
ب - تحرير ونسخ عقود الازدياد والوفاة لرعايا الدولة الباعثة، الاشراف على تنظيم الزوجات وتحرير ج - العقود الناتجة عنها عندما يكون الازواج من رعايا الدولة الباعثة شريطة اعلام السلطات المختصة لدولة الاقامة بذلك اذاما فرضته قوانين ونظم هذه الدولة، د تسجيل وتقييد فسخ الزواج وفقا لقوانين ونظم الدولة الباعثة، و استلام التصريحات المتعلقة بتقارير أسر رعايا الدولة الباعثة 2 تبلغ السلطات المختصة لدولة الاقامة دون تأخير ودون تكاليف مالية الى المركز القنصلي النسخ أو المستخرجات لعقود الحالة المدنية المتعلقة برعايا الدولة الباعثة والتي تطلب منها لاغراض ادارية.
المادة 40
فتح المادةللموظف القنصلى الحق في :
أ الاستلام والتصديق على جميع تصريحات رعايا الدولة الباعثة،
ب - تحرير والتصديق وقبول الوصايا والوثائق الاخرى لرعايا الدولة الباعثة،
ج - المصادقة على امضاءات رعايا الدولة الباعثة، د الترجمة والتصديق على كل العقود والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة الباعثة أو دوالة الاقامة وكذلك التصديق على صحة الترجمات والنسخ ومستخرجات هذه الوثائق.
المادة 41
فتح المادةللموظف القنصلى الحق في أن يباشر بالمركز القنصلي وبمقر اقامته وبمسكن أحد رعايا الدولة الباعثة وكذا على متن باخرة أو طائرة للدولة الباعثة الاعمال التالية :
أ تحرير وترسيم للوثائق والعقود التي يريد رعايا الدولة الباعثة ابرامها مالم تكن هذه الوثائق والعقود منافية لقوانين ونظم دولة الاقامة ولاتهم اقامة أو تحويل حقوق على أملاك عقارية موجودة في دولة الاقامة، ب تحرير وترسيم وثائق وعقود مهما كانت جنسية الاطراف بقدر ما تتعلق هذه الوثائق والعقود خاصة بأملاك أو حقوق موجودة في الدولة الباعثة أو تتعلق بشؤون يجب معالجتها في هذه الدولة شريطة أن لاتتنافى تلك الوثائق والعقود مع قوانين ونظم دولة الاقامة.
المادة 42
فتح المادةتكون للوثائق والعقود المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 بدولة الاقامة نفس القيمة الشرعية والقوة القانونية كالوثائق التي تم ترسيمها أو التصديق عليها من طرف السلطات القضائية أو سلطات مختصة أخرى لتلك الدولة.
المادة 43
فتح المادةيجب على دولة الاقامة أن تقبل دون التصديق توقيعات الموظف القنصلى على الوثائق التي يمنحها الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 أو الوثائق التي يثبت صحتها طبقا للاصل | الممنوحة من طرف السلطات المختصة عندما تكون هذه الوثائق حاملة للخاتم الرسمي.
المادة 44
فتح المادةللموظف القنصلى الحق في تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية وتنفيذ الانابات القضائية في الميدان المدنى والتجارى بشأن سماع رعايا الدولة الباعثة طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات يتم التنفيذ بصورة تتناسب مع قوانين ونظم دولة الاقامة .
المادة 45
فتح المادةللموظف القنصلى الحق في أن يقبل كوديعة، الوثائق والمبالغ النقدية والاشياء ذات القيمة وأموال أخرى يملكها رعايا الدولة الباعثة أو تودع لحسابهم، ولا تصدر الوثائق المذكورة والمبالغ النقدية والاشياء القيمة والاموال من دولة الاقامة الا وفقا لقوانينها ونظمها.
المادة 46
فتح المادة1 في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة تخبر السلطة المختصة التابعة لهذه الدولة ومن دون تأخير المركز القنصلي،
2 - للموظف القنصلى الحق في أن يطلب من السلطة المختصة لدولة الاقامة اتخاذ التدابير الضرورية من دون تأخير لصيانة وتسيير الاموال الوراثية التي تركها أحد رعايا الدولة الباعثة المتوفى في تلك الدولة وأن يخبره بنفس الاجراءات أن اتخذت من قبل ويستطيع المركز القنصلى تقديم مساهمة مباشرة أو بواسطة مندوب عنه في اعداد ووضع التدابير المشار اليها، -3 اذا ماتمت الاجراءات الوراثية في دولة الاقامة وآلت المنقولات التابعة للتركة أو ثمن بيع المنقولات وغير المنقولة الى وارث أو أحد ذوى الحقوق أو موصى له من رعايا الدولة الباعثة الذي لا يقيم فى دولة الاقامة ولم يعين وكيلا فاءن الاموال المذكورة أو ثمن بيعها تسلم من طرف سلطات دولة الاقامة الى المركز القنصلى بشرط :
أ) تثبت صفة الوارث أو المستحق أو الموصى له ب أن تأذن السلطات المختصة لدولة الاقامة عند الحاجة بتسليم أموال الارث أو ثمن بيعها،
ج) أن تسدد أو تؤمن جميع الديون الوراثية المصرح بها في المدة المحددة بموجب قوانين ونظم دولة الاقامة، د أن تسدد أو تؤمن حقوق ورسوم الوراثة. 4 في حالة وفاة أحد رعايا الدولية - الباعثة الذي لم يكن بصفة دائمة بدولة الاقامة على تراب هذه الدولة فان أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية المجموعة عند الوفاة ستسلم دون أي اجراء آخر مالم يطالب بها وارث حاضر الى المركز القنصلى للدولة الباعثة بصفة مؤقتة لرعايتها مع التحفظ بحق السلطات الادارية والقضائية لدولة الاقامة في حجزها لمصلحة العدالة وعلى المركز القنصلى أن يسلم الاثاث الشخصي والمبالغ النقدية الى كل سلطة في دولة الاقامة تكون معينة لادارتها أو تصفيتها وعليه احترام قوانين ونظم دولة الاقامة فيما يخص تصدير هذا الاثاث وتحويل المبالغ المالية، 5 تطبق ترتيبات المادة 36 لهذه الاتفاقية --- كذلك في ميدان الارث.
المادة 47
فتح المادةI تشعر سلطات دولة الاقامة المركز - القنصلى عند اطلاعها على ذلك بالحالات التي يجب فيها تعيين ولى أو قائم بتصفية التركة بالنسبة | لاحد رعايا الدولة الباعثة 1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه
2 - تطبق ترتيبات المادة 36 لهذه الاتفاقية | فيما يخص الحماية والدفاع عن حقوق ومصالح القصاري والعجزة الآخرين،
3 - اذا لم تضمن ادارة اموال القصارى والعجزة الاخرين يسطيع الموظف القنصلى أن يطلب من السلطات المختصة لدولة الاقامة تعيين متصرف على هذه الاموال أو تخاذ التدابير الضرورية لهذه الغاية.
المادة 48
فتح المادةI - I يجب لتسهيل ممارسة المهام القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الباعثة :
أ) أن يتمتع الموظف القنصلى بحرية الاتصال | مع رعايا الدولة الباعثة والقيام بزيارتهم، ويجب أن يتمتع رعايا الدولة الباعثة بنفس الحرية في الاتصال بالموظفين القنصليين وزيارتهم،
ب) يجب أن تشعر السلطات المختصة لدولة الاقامة من دون تأخير المركز القنصلى للدولة الباعثة عندما يلقى القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو يعتقل أو يكون رهن القبض ويجب على السلطات المذكورة أن تبعث دون تأخير كل بلاغ موجه الى المركز القنصلى من طرف الشخص المقبوض عليه أو المعتقل أو تحت القبض الوقائى أو أي شكل آخر من الاعتقال ويجب على نفس السلطات أن تخبر المعنى بالامر دون تأخير بحقوقه بموجب هذه الفقرة
ج) للموظف القنصلى الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الباعثة المسجون أو في حالة قبض وقائي أو أى شكل آخر من الاعتقال وأن يتحادث معه ويتراسل معه وأن يقوم بتمثيله أمام العدالة وله الحق أيضا في زيارة أحد رعايا الدولة الباعثة المسجون أو الملقى عليه القبض في دائرته القنصلية تنفيذا لحكم، لكن يجب على الموظف الامتناع من التدخل لفائدة أحد الرعايا المسجون أو الموجود في حالة قبض وقائي وخاضع لاى شكل | من الاعتقال عندما يرفض المعنى بالامر ذلك رفضاً صريحا، 2-2 يجب أن تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة الاولى لهذه المادة فى نطاق قوانين ونظم دولة الاقامة مع العلم بأنه يجب على هذه القوانين والنظم أن تسمح بتحقيق الغايات التي تمنح من أجلها تلك الحقوق بمقتضى هذه المادة.
المادة 49
فتح المادةI يستطيع الموظف القنصلي تقديم الاعانة والمساعدة الى سفن الدولة الباعثة التي تدخل أو توجد بميناء في حدود الدائرة القنصلية يمكنه أن يصعد على متن السفن المذكورة حالما تمنح لها حرية النشاط وأن يتصل بكل حرية بقائد السفينة وأعضاء الطاقم الآخرين، 2 يستطيع القائد أو أي عضو آخر من طاقم السفينة أن يتوجه بكل حرية الى المركز القنصلى اذا كان مقرر هذا الاخير موجودا في الميناء حيث السفينة، واذا كان المركز القنصلى غير موجود بالميناء يكون هذا الاتصال مرهونا بموافقة السلطة المختصة لدولة الاقامة. 3 بدون الاخلال بصلاحيات سلطات دولة الاقامة يستطيع الموظف القنصلي القيام بتحقيقات حول كل حادث يطرأ أثناء رحلة سفينة الدولة الباعثة واستنطاق القائد أو أي عضو آخر للطاقم، و بشرط أن تسمح له قوانين ونظم الدولة الباعثة يستطيع الموظف القنصلى تسوية المنازعات بين القائد والضباط والبحريين مهما كان نوعها وأخيرا اتخاذ كل التدابير لادخال القائد أو أى عضو آخر من الطاقم الى المستشفى أو تسفيره الى البلاد. ويمكن للموظف القنصلى في نطاق ممارسة هذه المهام طلب مساهمة واسعاف سلطات دولة الاقامة 4 لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أية قضية تقع على متن السفينة باستثناء الاضطرابات الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 التي من شأنها أن تخل بالطمأنية أو النظام العمومي سواء في البر أو بالميناء أو من شأنها أن تمس بالصحة والامن العمومي أو الاضطرابات التي شارك فيها أشخاص دون أعضاء الطاقم، 5 اذا كان في نية السلطات المختصة لدولة الاقامة القيام بتفتيشات أو تحقيقات أو أعمال ضغط على متن سفينة للدولة الباعثة موجودة في مياه دولة الاقامة فعلى هذه السلطات أن تخبر قبل القيام بمثل هذه الاعمال المركز القنصلى حتى يتمكن الموظفون القنصليون من الحضور، ويذكر الاعلان الموجه لهذا الغرض ساعة معنية، وأن لم يحضر الموظف القنصلى أو ممثله هذه العمليات فيستطيع أن يطلب من السلطات المذكورة أن توافيه بكل المعلومات المتعلقة بما حدث ويجرى تطبيق هذه الترتيبات أيضا في حالة ما اذا استنطقت سلطات دولة الاقامة قائد السفينة أو أي عضو آخر من الطاقم، 6 وفي حالة اجراء عاجل أو في حالة القيام بتحقيق بناء على طلب قائد السفينة يجب أن يشعر الموظف القنصلى بذلك في أحسن الظروف وبطلب منه. ويجب أن يخبر اذا ما تم التحقيق في غيابه، 7 لا يمكن أن تعارض أحكام الفقرتين 5 و 6 لهذه المادة بالنسبة لسلطات دولة الاقامة في كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم في الميدان الجمركي وكذا كل التدابير الاخرى الخاصة بأمن الملاحة البحرية والرقابة على الصحة العمومية وشرطة الموانىء وقبول الاجانب وحماية البضائع، 8 يستطيع الموظف القنصلى وفقا لقوانين ونظم الدولة الباعثة مراقبة وفحص وثائق السفينة وتمديد مدة صلاحيتها واستلام التصريحات الخاصة بسفر السفينة واتجاهها.
المادة 50
فتح المادةI - اذا غرقت سفينة تابعة للدولة الباعثة أو رسبت أو كانت في حالة استنجاد في حدود مياه دولة الاقامة تشعر السلطات المختصة لهذه الدولة بذلك المركز القنصلى وفي أقرب وقت ممكن، كما تخبره بالتدابير المتخذة أو المنوى اتخاذها من أجل انقاذ الركاب وأعضاء الطاقم والسفينة وحمولتها ويستطيع الموظف القنصلي تقديم كل اعانة للسفينة وأعضاء الطاقم والركاب وكذا اتخاذ التدابير لحماية الحمولة وترميم السفينة ، 2 ان لم يتمكن صاحب السفينة أو قائدها - أو أى شخص آخر معتمد من اتخاذ التدابير اللازمة للاحتفاظ وادارة السفينة وشحنتها يستطيع الموظف القنصلى أن يتخذ باسم صاحب السفينة التدابير التي كان مفروضا على هذا الاخير أن يتخذها لنفسه لهذه الغاية، 3 يجرى تطبيق أحكام الفقرة 2 لهذه المادة أيضا على كل شيء يملكه أحد رعايا الدولة الباعثة وتضمنته شحنة سفينة الدولة الباعثة أو سفينة دولة أخرى قد وجدت على الساحل وعلى مقربة من ساحل دولة الاقامة أو اوتى بها الى أحد مواني الدائرة القنصلية 4 تقدم السلطات المختصة لدولة الاقامة المساعدة اللازمة الى الموظف القنصلي لتنفيذ كل الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرات 1، 2 و 3 لهذه المادة، -5 اذا غرقت السفينة أو رسبت في ميناء أو شكلت خطرا على الملاحة في المياه الاقليمية لدولة الاقامة تستطيع السلطات المختصة أيضا اتخاذ كل التدابير الضرورية لتفادى الاضرار التي قد تسببها السفينة للمنشات المينائية أو لسفن أخرى، 6 لا تخضع السفينة التي ألحق بها ضرر وشحنتها والمؤن المحمولة على متنها للحقوق 1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجمركية فى تراب دولة الاقامة مالم تستعمل أو تستهلك بهذه الدولة
المادة 51
فتح المادةيجرى تطبيق أحكام المادتين 49 و 50 أيضا على الطائرات
المادة 52
فتح المادةI يستطيع المركز القنصلى أن يقبض في تراب دولة الاقامة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين ونظم دولة الاقامة بالنسبة للوثائق القنصلية، 2 تعفى الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى لهذه المادة من كل الضرائب والرسوم في دولة الاقامة.
المادة 53
فتح المادةبالاضافة الى المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يستطيع الموظف القنصلى ممارسة وظائف قنصلية أخرى لا تتنافى مع قوانين ونظم دولة الاقامة .
الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 54
فتح المادةيدون الاخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم يجب على كل الاشخاص المستفيدين في هذه الامتيازات والحصانات احترام قوانين و نظم دولة الاقامة بما في ذلك قانون المرور والتعليمات الخاصة بالتأمين ضد الاضرار المتسببة للاخرين في حالة استعمال العربات ذات محركات.
المادة 55
فتح المادةI - لا يتدخل أعضاء المركز القنصلي في الشؤون الداخلية لدولة الاقامة
2 - لا تستعمل المحلات القنصلية بصفة تتنافى مع ممارسة المهام القنصلية،
المادة 56
فتح المادةان المستخدمين القنصليين واعضاء خدمة المصلحة الذين هم الرعايا أو مقيمون دائمون لدولة الاقامة وأفراد أسرهم وأفراد عائلة عضو من أعضاء المركز القنصلى الذين هم أنفسهم رعايا الدولة الباعثة وكذا العمال الخاصين الذين هم رعايا أو مقيمون دائمون لدولة الاقامة يخضعون لتشريع دولة الاقامة .
ولا يتمتعون بالامتيازات بموجب هذه الاتفاقية غير أنه على دولة الاقامة ممارسة تشريعها في حق الاشخاص المنصوص عليهم أعلاه بصفة لا تعرقل بكثير مهام المركز القنصلي.
المادة 57
فتح المادةI يجرى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أيضا بقدر ما يسمح بذلك مفهومها على ممارسة المهام القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية، 2 تبلغ الى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلى أو المكلفين مؤقتا بممارسة المهام القنصلية بالبعثة،
3 - تبقى الامتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المشار اليهم في الفقرة 2 لهذه المادة، محددة من قبل قواعد القانون الدولي الخاص بالعلاقات الدولية.
المادة 58
فتح المادةI تكون المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا | للاحكام الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين الساميين وتدخل حيز التطبيق في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ تبادل وثائق التصديق، 2 يقع تبادل وثائق التصديق في براغ،
المادة 59
فتح المادةI - I أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة 2 يتسنى لكل من الطرفين المتعاقدين الساميين فى أى وقت فسخ هذه الاتفاقية، ويكون الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 هذا الفسخ نافذ المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ | استلام اشعاره -3 وتثبيتا لذلك وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين الساميين هذه الاتفاقية ووضع كل منهما عليها خاتمه.
حررت بالجزائر في يوم 3 جويلية سنة 1985 في نسختين أصليتين كل منها باللغة العربية | والتشيكية والفرنسية ولكل النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية وفى حالة اختلاف في تأويل أحكام هذه الاتفاقية يكون المرجع الى النص القرنسي .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية ابراهيم طيبي جان جيجكا مدير الشؤون القنصلية سفير تشيكوسلوفاكيا مَرَاسِيم تنظيميَّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.