مرسوم رئاسي رقم 06-254
مرسوم رئاسي رقم 06-254 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في في 19 جمادى الثانيةعام 1427 الموافق 15 يوليوسنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.