مرسوم رئاسي رقم 06-302
مرسوم رئاسيّ رقم 06-302 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهوريّة التونسية المتضمّن المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، الموقّع بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه، - وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهوريّة التونسية المتضمّن المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، الموقّع بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.