مرسوم رئاسي رقم 91-124

مرسوم رئاسي رقم 91-124 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 91-124

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 91-125

    مرسوم رئاسي رقم 91-125 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاقات القروض رقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 ال الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) والمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) وعلى اتفاقات الضمان المرتبطة بها ورقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 أل الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذلك الاتفاقات الاربعة الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بين صناديق المساهمة والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 699

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.