مرسوم رئاسي رقم 91-123

مرسوم رئاسي رقم 91-123 مؤرخ في 20 شوال عام

المادة 35

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • الدستور
  • قانون رقم 62-144
  • قانون رقم 63-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.