مرسوم رئاسي رقم 91-123 مؤرخ في 20 شوال عام
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27، 28 ، 48 الى 50 و 67 و 68 منه .
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة ومجموع القوانين الاساسية المؤرخة في 28 فبراير سنة 1989 المسجلة في 4 مارس سنة 1989 تحت رقم 118-1989 وبمقتضى المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المتضمن و 116 منه، انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر ومجموع القوانين الاساسية المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1989 والمسجلة بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1989 تحت عنوان " مفتشية التسجيل. المدينة " ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-289 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران ومجموع القوانين الاساسية المؤرخة في 10 و 13 يونيو سنة 1989 المسجلة في 17 يونيو سنة 1989 تحت عنوان ” ملف أ س 6 رقم 282 " ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانضمام الى الاتفاقات الدولية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 وبعد الاطلاع على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع | المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية رقم 3105 أل الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات المينائية لمدينة الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث، 1 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع رقم 3105 أل الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات المينائية لمدينة الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91 مؤرخ الاقتصادية، 1
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، .. وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3213 أل
- 124 في 20 شوال عام - الموقع يوم 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.