قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 29 آرا وو سنتيارات كائنة بهنشير تومغاني بلدية عين 6 الفكرون دائرة عين مليلة لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ومستعملة كمركز لتنشيط الشباب بالبلدة المذكورة 1591
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 29 آرا وو سنتيارات كائنة بهنشير تومغاني بلدية عين 6 الفكرون دائرة عين مليلة لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ومستعملة كمركز لتنشيط الشباب بالبلدة المذكورة 1591
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.