قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « راى جيوفيزيك ، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله فى تراب ولاية عنابة . 1581
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق | حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 الذى قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة « راى جيوفيزيك » في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية عنابة .
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء ، اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل – راى رقم 2 » .
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 متراً من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي
المادة 5
فتح المادةيجب على طالب الرخصة ، قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى عنابة والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم بقسنطينة ، وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية عنابة وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ، ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ويجوز لوالى عنابة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات لخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
الخاصة بالمناجم .
ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ، أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات ..
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، والى عنابة 6 مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى عنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.