قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1390 الموافق 3 أكتوبر سنة 1970 توضع بموجبه تحت التصرف المالي المستقل الصفقات رقم 80 و 81 و 83 و 68/84 المبرمة بين وزارة الداخلية ومؤسسة بوكاف رمضان بخصوص بناء مراكز الحدود . 1578
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1390 الموافق 3 أكتوبر سنة 1970 توضع بموجبه تحت التصرف المالي المستقل الصفقات رقم 80 و 81 و 83 و 68/84 المبرمة بين وزارة الداخلية ومؤسسة بوكاف رمضان بخصوص بناء مراكز الحدود . 1578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.