قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية لسنة 1970 1971 1579
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة في القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية لسنة 1970 1971 - كما يلي :
أ - عطلة الشتاء 1 بالنسبة للمجموعات و3و4و5 : من مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1970 الى صباح يوم الاثنين 4 يناير سنة 1971
2. بالنسبة للمجموعة 2 من مساء يوم الأربعاء 23 ديسمبر سنة 1970 الى صباح يوم الاثنين 4 يناير سنة 1971 •
ب - عطلة الربيع 1 بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 3 أبريل سنة 1971 إلى صباح يوم الاثنين 19 أبريل سنة 1971 • 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم الاربعاء 3 مارس سنة 1971 الى صباح يوم الجمعة 12 مارس سنة 1971 •
ج - عطلة الصيف I - بالنسبة للمجموعة 1 : من مساء يوم السبت 3 يوليو سنة 1971 إلى صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1971 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 15 مايو سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1971 3 بالنسبة للمجموعة 3 : من مساء يوم السبت 5 يونيو سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1971 • 4 بالنسبة للمجموعتين 4 و 5 : من مساء يوم السبت 12 يونيو سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 .
عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.