قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يحدّد طبيعة الهياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار 20 جانفي سنة 2022 م إلى تحديد طبيعة الهياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع.
المادة 2
فتح المادةتتمثل الهياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع والتي تستغل عن طريق الاستغلال المباشر، فيما يأتي :
– المكتبات وقاعات المطالعة،
– المسابح،
– قاعات الرياضة،
– قاعات السينما،
– المراكز الثقافية،
– فضاءات التسلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 كمال بلجود وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.