قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكّم ي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلة المحوّلة إلى وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–251 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلّة إلى وزارة المالية، المعد من طرف اللّجنة الوزارية المنشأة بموجب القرار المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.