قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 9 جانفي سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 21–42 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي عام 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير الذي يساعده رؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ما يأتي :
– قسم الامتحانات والمسابقات المتوجة لمساري التكوين المهني والتعليم المهني،
– قسم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف، 20 جانفي سنة 2022 م
– قسم الإعلام الآلي،
– قسم الإدارة والمحاسبة.
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم الامتحانات والمسابقات المتوجة لمساري التكوين المهني والتعليم المهني، على الخصوص، بما يأتي :
– تنصيب ومتابعة لجان إعداد واختيار مواضيع الامتحانات بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع الامتحانات الوطنية لنهاية التكوين لجميع مستويات التأهيل من واحد إلى خمسة 1( إلى 5) المتوجة بشهادة التكوين المهني،
– تنظيم امتحانات نهاية التكوين لفائدة متكوني المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني،
– الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع الامتحانات المتوجة بشهادات التعليم المهني،
– تنظيم الدورة الوطنية لامتحانات نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– تنظيم الدورة الوطنية للامتحانات المهنية للحصول على شهادات التكوين المهني بالتنسيق مع المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– تنظيم امتحانات الالتحاق بالتكوين المهني، لا سيما للمستويات التأهيلية المعنية بامتحان الدخول،
– الإشراف والرقابة على سير الامتحانات والمسابقات المتوجة لمساري التكوين المهني والتعليم المهني،
– اقتراح رزنامة الامتحانات والتقييمات والعطل والدخول المهني خلال شهري سبتمبر وفبراير من كل سنة، والسهر على تنفيذها بالتنسيق مع المديرية المركزية المكلفة بالامتحانات والمسابقات،
– تعيين مراكز الامتحان والتصحيح بناء على اقتراح من مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
– إنشاء بنك الامتحانات بالنسبة للامتحانات المنظمة من طرف هذا القسم.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة امتحانات نهاية التكوين لمساري التكوين المهني والتعليم المهني،
– مصلحة الامتحانات المهنية والدخول وكذا امتحانات نهاية التكوين للمترشحين الأحرار.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف، على الخصوص بما يأتي :
– تشكيل وتنصيب لجان إعداد مواضيع الامتحانات والمسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا 17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا لجان لاختيار المواضيع ولجان للمصادقة عليها، بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– تشكيل وتنصيب لجان التصحيح، بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد مواضيع الامتحانات والمسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع المديرية المركزية المكلفة بالموارد البشرية والمؤسسات المؤهلة التابعة للقطاع،
– الإشراف والرقابة على سير الامتحانات ومسابقات التوظيف،
– تشكيل بنك المواضيع بالنسبة للمسابقات والامتحانات المنظمة من طرف هذا القسم،
– ضمان طبع وتوزيع مواضيع الامتحانات والمسابقات وجميع الوثائق المرافقة، على مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات ومراكز الامتحان المؤهلة، حسب الحالة،
– القيام بطبع واستنساخ جميع وثائق العمل الضرورية لسير المركز.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف،
– مصلحة النسخ والطباعة.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات والمسابقات التي ينظمها المركز،
– تصميم وإنجاز نظام معلوماتي لتسيير أنشطة المركز والإشراف عليه، بالتنسيق مع هياكله،
– التصميم والتركيب والإشراف على شبكة الإعلام الآلي للمركز، وضمان أمنها،
– ضمان تطوير موقع الواب للمركز وإدارته والإشراف على أمنه،
– تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بأنشطة المركز،
– ضمان رقمنة وحفظ أرشيف المركز من خلال إنشاء نظام إدارة إلكتروني للوثائق،
– تنظيم وتسيير كافة الوثائق والأرشيف الخاصة بالمركز، وضمان أمنها،
– تحديد احتياجات المركز من التجهيزات وبرمجيات التسيير،
– ضمان نشر المعلومات المتعلقة بتواريخ ونتائج الامتحانات والمسابقات عبر موقع الواب للمركز،
– ضمان تطوير وصيانة تجهيزات وبرمجيات الإعلام الآلي للمركز،
– تقديم المشورة والمساعدة لمختلف هياكل المركز فيما يخص اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجيات.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة الشبكة وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي وتطوير برمجياته،
– مصلحة الأرشيف الرقمي.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم الإدارة والمحاسبة، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
– تقييم وتحديد الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والموارد المالية الضرورية لتسيير المركز،
– إنجاز مخطط التكوين لمستخدمي المركز، بالتنسيق مع مختلف الأقسام،
– إنجاز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– تنظيم عمليات التوظيف وتسيير المسار المهني لمستخدمي المركز طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للموارد البشرية والمادية للمركز طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول،
– ضمان حساب ودفع التعويضات المستحقة للمؤطرين والمصححين وكل المكلفين بعملية تنظيم الامتحانات والمسابقات حسب التنظيم المعمول به،
– السهر على اقتناء التجهيزات والوسائل المادية الضرورية لعمل الأقسام، لا سيما منها الخاصة بالجانب الأمني، ووضعها تحت تصرف أقسام المركز،
– ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة المستخدمين،
– مصلحة المحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين مرابي ياسين أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الرقمنة والإحصائيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.