قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك
- الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 1 و 14 و 15 جمادى الاولى و 13 و 17 و 18 و 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 و 15 و 16 يونيو و 13 و 17 و 18 و 19 يوليو سنة 1973، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1072 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة | لتموين المناطق الصحراوية والمراكز الصناعية في عنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق أهراس . 1074 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في باتنة. 1075 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية. 1075
1072 - الجريدة الرسمية
- قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي. 1076 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة . 1077 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة. 1077 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية لعين مليلة. 1078 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي يربط فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية وأنبوب فرعي قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة . 1079 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه | الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية
- سطيف . 1079 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 صفر عام | 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة | سكيكدة . 1080 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية. 1081 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1082 وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين لمسح الاراضي . 1084 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية | لتعيين أعوان تقنيين في فرع « السيارات … 1085 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 1 و 14 و 15 جمادى الاولى و 13 و 17 و 18 و 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 و 15 و 16 يونيو و 13 و 17 و 18 و 19 يوليو سنة 1973، تتضمن حركة في سلك المتصرفين- بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1973، يرسم السيد عبد القادر بن الصب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 10 أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها | شهران و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 2 يونيو سنة 1973، يرسم السيد بوعلام العريبي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 1 يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام | 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973، يرسم السيد محمد شلغوم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولي الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 1 يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 ، يرسم السيد صالح مقراني، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي (420) اعتبارا من 2 يونيو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان و و اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام | 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973، يرسم السيد مختار حمدادو ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولي الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 1 سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 ، ترتب السيدة سنوسي المولودة عوالي عويسي في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالي (445) وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية | قدرها 3 سنوات و 3 أشهر و 5 أيام .
- - بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973، يرتب السيد خالد محمدي أمير ، في الدرجة السادسة الرقم الاستدلالي
- ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973 ، يرسم السيد شعبان عثماني ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولي الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 1 أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973، يرسم السيد محمد شاوشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) اعتبارا من 2 يوليو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و و أشهر و 10 أيام بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973 ، يرسم السيد | حميد بلحاج في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 24 يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973، يرسم السيد محمد بويوسف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 6 ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 25 يوما.. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973، يرسم السيد مصطفى بلعريف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 6 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 25 يوما.. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973، يدرج السيد زعيم بن ساسي ، المفتش الرئيسي للجمارك ، في سلك المتصرفين اعتبارا من 1 أبريل سنة 1973 ويرتب المعنى في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد ..- بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 ، يعين السيد محمد الطاهر بن محمود ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة العمومية الهلال الاحمر الجزائري) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973، يعين السيد نور الدين بقالم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973، يوضع السيد على يحيى الشريف ، المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية اعتبارا من 3 نوفمبر سنة 1970 ويعاد المعنى الى منصبه بكتابة الدولة للمياه اعتبارا من 3 نوفمبر سنة 1972 .
1074 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973، يعين السيد محمد السعيد مواسى ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة والطاقة .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973، يعين السيد مختار ،محرزي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973، يعين السيد أرزقي آيت أو مزيان ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 18 يوليو سنة 1973، يرتب السيد محمد الصغير حمروشي في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام و 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 كما يلي : يدرج السيد مصطفى مغراوي ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) من سلك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 اشهر » . . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973، ينقل السيد عبد الحفيظ أمقران ، المتصرف من الدرجة التاسعة ، من وزارة قدماء المجاهدين الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى اعتبارا من 1 مارس سنة 1973 .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادفة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق الصحراوية والمراكز الصناعية في عنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق أهراس ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات، والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 انشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق الصحراوية والمراكز الصناعية في عنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق أهراس ،
الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق الصحراوية والمراكز الصناعية في عنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق أهراس ، وذلك على الوجه التالي : «المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشآت المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت 1973 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى | الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادفة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في باتنة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 69 - - 59 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجرائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في باتنة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في باتنة على الوجه التالي : «المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية
- - ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات والمعدل بالامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه ،
1076 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحدات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة | على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية على الوجه التالي : «المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الأولى أعلام • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 .. بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر . سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي ،
الجمعة 9 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة التموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادى على الوجه التالي : «المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت 1973 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى |
- الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه
- أعلاه ولاسيما الباب 3 منه 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 | والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال - بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1061 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة على الوجه التالي : المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلام • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادفة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات، والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمين سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه- أعلاه ولاسيما الباب 3 منه .
1078 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة على الوجه التالي : المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت 1973 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية لعين مليلة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات والمعدل بالامر رقم للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 71 24 71 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 60 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازي من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية لعين مليلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية لعين مليلة على الوجه التالي : المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 .. بلعيد عبد السلام
الجمعة 9 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة | المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي يربط 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي يربط فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية وأنبوب فرعي قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات، والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية وأنبوب فرعى قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة على الوجه التالي : المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية | الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة ي بتطبيق الأمر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل | الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى يربط فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية وأنبوب فرعى قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن | المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدى عيش والقصر وبجاية، الواقعة في ولاية سطيف
- ان وزير الصناعة والطاقة ، 6 بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات، والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه 6
- وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، و بمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، 1960 وبمقتضى والنصوص المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات
1080 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور و تاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية سطيف ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور و تاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية سطيف على الوجه التالي : المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلام المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت 1973 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن المصادقة على للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه
وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الأمان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 العدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتزويد محطة توليه الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتزويسه - سكيكدة على الوجه التالي : محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1953 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه ، «المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 بلعيد عبد السلام
الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا للاحكام المحددة بهذا القرار. المادة 2 : يقبل في المسابقة المترشحون البالغون من العمر عشرين سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، في اول يناير سنة 1973 والناجحون في اختبارات امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق او الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها . المادة 3 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد مكفول لغاية الحد الاقصى البالغ 5 سنوات. المادة 4 : ينبغى بصفة استثنائية على أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يكونوا حاملين للبكالوريا أو لشهادة معترف بمعادلتها . ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لهم ، بمدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني والتي تجمع مع السنوات التي يستحقونها بعنوان الاولاد المكفولين ولا يجوز فى اى حال أن يتجاوز المجموع 10 سنوات. المادة 5 : ينبغي ان ترفق طلبات المشاركة في المسابقة بالوثائق التالية : شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الأولى من طبيب في الطب العام تثبت بأن المترشح غير مصاب بأمراض أو عجز لا يلائم ممارسة الوظيفة ، والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية)
- نسخة مصدقة عن الشهادات وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرفان يلصق على كل منهما طابع بريد ويكتب على كل- منهما عنوان المترشح،
- صورتان للهوية . المادة 6 : توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة 28 شارع حسيبة بن بوعلي
- الجزائر ، أو تودع لدى هذه الوزارة حسب العنوان المذكور. ويقفل التسجيل يوم 28 سبتمبر سنة 1973 ..
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه المادة 7 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المادة 12 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير المسابقة تحدد وتنشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 8 : تجرى الاختبارات ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1973 في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، شارع رفائيل ، البانوراما حسين داي - الجزائر . المادة 9 : ان المسابقة التي برنامجها مرفق بأصل هذا القرار تتضمن خمسة اختبارات كتابية واختبارين شفهيين . وتشتمل الاختبارات الكتابية على : I دراسة نص في قانون العمل المدة 3 ساعات المعامل 3 2 اختبار حول تطور الأفكار او الاعمال الاقتصادية أو الاجتماعية، المدة 3 ساعات المعامل 3 3 اختبار يتضمن اسئلة اما فى التاريخ او الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة ساعة ونصف، المعامل 2، وذلك حسب رغبة المترشح 4 اختبار يتضمن اسئلة علمية في الفيزياء والكيمياء والجبر والهندسة والتشريح والفيزيولوجيا البشرية المدة ساعتان المعامل 2 5 - اختبار في اللغة الوطنية يجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 ادناه . ويشتمل الاختباران الشفهيان على :
- محادثة مع الفاحصين حول مواضيع عامة، المدة 10 دقائق المعامل 1
- مناقشة مع لجنة الامتحان مخصصة لتقدير المعارف العامة للمترشح وأهليته لممارسة وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية، المدة 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 10 : يشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاث مجموعات من المسائل فتنقط المجموعة الاولى من صفر الى ثمانية ، وهى تحتوى على نص متبوع باربعة اسئلة بسيطة ، وتنقط المجموعة الثانية على 6 وهى تتناول أسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة، وتنقط المجموعة الثالثة على 6 وهي تتضمن أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة . ويقرر النجاح في أحد هذه المستويات الثلاث بالاستناد للعلامات التالية :
- المستوى I - علامة مساوية ل 8 فأقل المستوى 2 علامة تزيد على 8 وتساوى 14، المستوى 3 علامة تزيد على 14. الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط قدرها 1 من 20 . المادة 13 : ان عدد الوظائف المطلوبة اربعة وعشرون (24) . المادة 14 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية، يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 15 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا لتسلسل الترتيب الموضوع من قبل لجنة الامتحان. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون كمفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية متمرنين، بمختلف الولايات تبعا لترتيبهم وحاجات المصلحة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام
-
- 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام المادة 11 : كل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب، الامر رقم 68 92 المؤرخ في وبالنسبة للاختبار في اللغة العربية كل علامة تقل عن 4 من 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على 20 تؤدي للرسوب. الموظفين ومن يماثلهم،
الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين فى وظيفة مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا للاحكام المحددة بهذا القرار. المادة 2 : يقبل في المسابقة المترشحون البالغون من العمر عشرين سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير سنة 1973 والحائزون لشهادة الدراسة للقسم السادس الثانوي. المادة 3 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد مكفول لغاية الحد الاقصى البالغ 5 سنوات. المادة 4 : ينبغى بصفة استثنائية على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يكونوا حاملين لشهادة التعليم المتوسط أو لشهادة معترف بمعادلتها . ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لهم ، بمدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني والتي تجمع مع السنوات التي يستحقونها بعنوان الاولاد المكفولين . ولا يجوز في اي حال أن يتجاوز المجموع 10 سنوات. المادة 5 : ينبغى ان ترفق طلبات المشاركة في المسابقة بالوثائق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الاولى من طبيب في الطب العام تثبت بأن المترشح غير مصاب بأمراض أو عجز لا يلائم ممارسة الوظيفة ، والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية)
- نسخة مصدقة عن الشهادة المدرسية ، وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرفان يلصق على كل منهما طابع بريد ويكتب على كل- منهما عنوان المترشح
- صورتان للهوية المادة 6 : توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة 28 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر ، أو تودع لدى هذه الوزارة حسب العنوان المذكور. ويقفل التسجيل يوم 28 سبتمبر سنة 1973 المادة 7 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة تحدد وتنشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 8 : تجرى الاختبارات ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1973 في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، شارع رفائيل ، البانوراما - حسين داي - الجزائر . المادة 9 : ان المسابقة التي برنامجها مرفق بأصل هذا القرار تتضمن أربعة اختبارات كتابية واختبارين شفهيين وتشتمل الاختبارات الكتابية على : I انشاء في موضوع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، 2 اختبار يقوم على دراسة نص أو مختصر نص، المدة 3 ساعات المعامل 3 3 انشاء يتضمن اما أسئلة في التاريخ أو الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة ساعتان، المعامل 2، 4 اختبار في اللغة الوطنية يجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 أدناه . ويشتمل الاختباران الشفهيان على : محادثة مع الفاحصين حول مواضيع عامة ، المدة 20- دقيقة المعامل 2 ، مناقشة مع لجنة الامتحان حول المسائل المتعلقة- بوظيفة مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية، المدة 10 دقائق ، المعامل 1 •
1084 الجريدة الرسمية المادة 10 : يشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاث مجموعات من المسائل فتنقط المجموعة الأولى من صفر الى ثمانية ، وهى تحتوى على نص متبوع باربعة اسئلة بسيطة ، وتنقط المجموعة الثانية على 6 وهى تتناول أسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة، وتنقط المجموعة الثالثة على 6 وهى تتضمن أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة . ويقرر النجاح في أحد هذه المستويات الثلاث بالاستناد للعلامات التالية :
- المستوى 1 علامة مساوية ل 8 فأقل، المستوى 2 علامة تزيد على 8 وتساوى 14،
- المستوى 3 - علامة تزيد على 14. المادة 11 : كل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب وبالنسبة للاختبار في اللغة العربية كل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى للرسوب .. المادة 12 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط قدرها 1 من 20 . المادة 13 : ان عدد الوظائف المطلوبة اربعون (40) . المادة 14 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير العمل او ممثله ، مدير الاستخدام واليد العاملة او ممثله. المادة 15 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا | لتسلسل الترتيب الموضوع من قبل لجنة الامتحان. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون كمراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية متمرنين بمختلف الولايات تبعا لترتيبهم وحاجات المصلحة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي حسين طيبي للجمهورية الجزائرية الجمعة و شعبان عام 1393 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المسح الاراضي ان وزير المالية 6 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الحاسبين الطبوغرافيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات التكوين لموظفى بعض أسلاك وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم . دورات التكوين لموظفى بعض أسلاك وزارة المالية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المسح الاراضي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين وتتم كما يلي :
الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين يمكن أن يترشح المتمرنون الذين قاموا عند تاريخ امتحان الكفاءة بفترة تمرين مدتها سنة » . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع « السيارات » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص | التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين اعوان تقنيين في فرع « السيارات ». تجرى الاختبارات يوم 25 نوفمبر سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 25 سبتمبر سنة 1973 المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بعشرين (20). المادة 3 : تفتح المسابقة للمكلفين بالسياقة والعمال المهنيين من الصنف الاول المرسمين في درجتهم ممن لهم سنة اقدمية في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة والعمال المهنيين من الصنف الثاني المرسمين في درجتهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة منها على الاقل. المادة 4 : يجب على المترشحين ان يكونوا بالغين من العمر 40 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 45 سنة وفضلا عن ذلك يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. وبالاضافة الى ذلك يجب ان يكونوا حائزين على رخصة سياقة السيارات أ ب ج د. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه.
1086 الجريدة الرسمية المادة 6 : يجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية : I - طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 - نسخة من شهادة الميلاد 3 - شهادة الجنسية ! 4 نسخة من قرار التعيين في سلك مكلف بالسياقة عامل مهني من الصنف الاول والثاني .. وعند الاقتضاء : 5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . يجب ان توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الاداري الى مديرية التسيير التابع لها المترشح. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام 2 س 2
- حساب 2 س 2 تقنية السيارات 2 س 2
- اختبار تطبيق مهني متغيرة 5 اختبار في اللغة الوطنية I س المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 110 نقاط في مجموع الاختبارات . ويوجد البرنامج المفصل الذى تحتوى عليه اختبارات الحسباب وتقنية السيارات والتطبيق المهنى في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 9 : يتمثل الاختبار في مادة تقنية السيارات في معالجة سؤال مختار من بين سؤالين مطروحين . المادة 10 : يشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاثة انواع من التمارين : الاول وينقط من صفر الى 8 يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة
- الثاني وينقط على 6 يحتوى على اسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه
- الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تكون محل تحرير فقرة . وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين ادناه :
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله
- مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات او ممثله. ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب نفس الترتيب قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويعلن عن التعيينات حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كأعوان تقنيين متمرنين. المادة 15 : يكون المعنيون تحت تصرف الادارة ويعينون في اي مكان شاغر بالمصالح الخارجية في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم المخصصة لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر