قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية. 1081
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا للاحكام المحددة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيقبل في المسابقة المترشحون البالغون من العمر عشرين سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، في اول يناير سنة 1973 والناجحون في اختبارات امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق او الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها .
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد مكفول لغاية الحد الاقصى البالغ 5 سنوات.
المادة 4
فتح المادةينبغى بصفة استثنائية على أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يكونوا حاملين للبكالوريا أو لشهادة معترف بمعادلتها .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لهم ، بمدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني والتي تجمع مع السنوات التي يستحقونها بعنوان الاولاد المكفولين ولا يجوز فى اى حال أن يتجاوز المجموع 10 سنوات.
المادة 5
فتح المادةينبغي ان ترفق طلبات المشاركة في المسابقة بالوثائق التالية :
شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الأولى من طبيب في الطب العام تثبت بأن المترشح غير مصاب بأمراض أو عجز لا يلائم ممارسة الوظيفة ، والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية)
- نسخة مصدقة عن الشهادات وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش - التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرفان يلصق على كل منهما طابع بريد ويكتب على كل - منهما عنوان المترشح،
- صورتان للهوية .
المادة 6
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة 28 شارع حسيبة بن بوعلي
- الجزائر ، أو تودع لدى هذه الوزارة حسب العنوان المذكور.
ويقفل التسجيل يوم 28 سبتمبر سنة 1973 .. 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه
المادة 7
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المادة 12 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير المسابقة تحدد وتنشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1973 في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، شارع رفائيل ، البانوراما حسين داي - الجزائر .
المادة 9
فتح المادةان المسابقة التي برنامجها مرفق بأصل هذا القرار تتضمن خمسة اختبارات كتابية واختبارين شفهيين .
وتشتمل الاختبارات الكتابية على :
I دراسة نص في قانون العمل المدة 3 ساعات المعامل 3 2 اختبار حول تطور الأفكار او الاعمال الاقتصادية أو الاجتماعية، المدة 3 ساعات المعامل 3 3 اختبار يتضمن اسئلة اما فى التاريخ او الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة ساعة ونصف، المعامل 2، وذلك حسب رغبة المترشح 4 اختبار يتضمن اسئلة علمية في الفيزياء والكيمياء والجبر والهندسة والتشريح والفيزيولوجيا البشرية المدة ساعتان المعامل 2
5 - اختبار في اللغة الوطنية يجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 ادناه .
ويشتمل الاختباران الشفهيان على :
- محادثة مع الفاحصين حول مواضيع عامة، المدة 10 دقائق المعامل 1
- مناقشة مع لجنة الامتحان مخصصة لتقدير المعارف العامة للمترشح وأهليته لممارسة وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية، المدة 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 10
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاث مجموعات من المسائل فتنقط المجموعة الاولى من صفر الى ثمانية ، وهى تحتوى على نص متبوع باربعة اسئلة بسيطة ، وتنقط المجموعة الثانية على 6 وهى تتناول أسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة، وتنقط المجموعة الثالثة على 6 وهي تتضمن أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة .
ويقرر النجاح في أحد هذه المستويات الثلاث بالاستناد للعلامات التالية :
- المستوى I - علامة مساوية ل 8 فأقل المستوى 2 علامة تزيد على 8 وتساوى 14، المستوى 3 علامة تزيد على 14.
الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط قدرها 1 من 20 .
المادة 13
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة اربعة وعشرون (24) .
المادة 14
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية، يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 15
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا لتسلسل الترتيب الموضوع من قبل لجنة الامتحان.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية متمرنين، بمختلف الولايات تبعا لترتيبهم وحاجات المصلحة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-366
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.