قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع « السيارات
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين اعوان تقنيين في فرع « السيارات ».
تجرى الاختبارات يوم 25 نوفمبر سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 25 سبتمبر سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بعشرين (20).
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمكلفين بالسياقة والعمال المهنيين من الصنف الاول المرسمين في درجتهم ممن لهم سنة اقدمية في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة والعمال المهنيين من الصنف الثاني المرسمين في درجتهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة منها على الاقل.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يكونوا بالغين من العمر 40 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 45 سنة وفضلا عن ذلك يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. وبالاضافة الى ذلك يجب ان يكونوا حائزين على رخصة سياقة السيارات أ ب ج د.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه. 1086 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية :
I - طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح،
2 - نسخة من شهادة الميلاد
3 - شهادة الجنسية ! 4 نسخة من قرار التعيين في سلك مكلف بالسياقة عامل مهني من الصنف الاول والثاني ..
وعند الاقتضاء :
5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
يجب ان توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الاداري الى مديرية التسيير التابع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام 2 س 2
- حساب 2 س 2 تقنية السيارات 2 س 2
- اختبار تطبيق مهني متغيرة 5 اختبار في اللغة الوطنية I س
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 110 نقاط في مجموع الاختبارات .
ويوجد البرنامج المفصل الذى تحتوى عليه اختبارات الحسباب وتقنية السيارات والتطبيق المهنى في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار في مادة تقنية السيارات في معالجة سؤال مختار من بين سؤالين مطروحين .
المادة 10
فتح المادةيشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاثة انواع من التمارين :
الاول وينقط من صفر الى 8 يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة
- الثاني وينقط على 6 يحتوى على اسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه
- الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تكون محل تحرير فقرة .
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين ادناه :
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله
- مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات او ممثله.
ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب نفس الترتيب قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويعلن عن التعيينات حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كأعوان تقنيين متمرنين.
المادة 15
فتح المادةيكون المعنيون تحت تصرف الادارة ويعينون في اي مكان شاغر بالمصالح الخارجية في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم المخصصة لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.