قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة . 1080
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتزويسه - سكيكدة على الوجه التالي :
محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1953 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه ،
«المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 بلعيد عبد السلام الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.