قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة . 1080

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
  • أمر رقم 69-59
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.