قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي يربط فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية وأنبوب فرعي قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة . 1079
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن | المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدى عيش والقصر وبجاية، الواقعة في ولاية سطيف - ان وزير الصناعة والطاقة ، 6 بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات، والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه 6
- وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، و بمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، 1960 وبمقتضى والنصوص المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات 1080 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور و تاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية سطيف ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور و تاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية سطيف على الوجه التالي :
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلام
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت 1973 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.