قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي يربط فرع عنابة بالحدود الجزائرية التونسية وأنبوب فرعي قصد تزويد مدينة القالة بولاية عنابة . 1079

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.