قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1082
المادة 11
فتح المادةكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب، الامر رقم 68 92 المؤرخ في وبالنسبة للاختبار في اللغة العربية كل علامة تقل عن 4 من 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على 20 تؤدي للرسوب. الموظفين ومن يماثلهم، الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين فى وظيفة مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا للاحكام المحددة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيقبل في المسابقة المترشحون البالغون من العمر عشرين سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير سنة 1973 والحائزون لشهادة الدراسة للقسم السادس الثانوي.
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد مكفول لغاية الحد الاقصى البالغ 5 سنوات.
المادة 4
فتح المادةينبغى بصفة استثنائية على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يكونوا حاملين لشهادة التعليم المتوسط أو لشهادة معترف بمعادلتها .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لهم ، بمدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني والتي تجمع مع السنوات التي يستحقونها بعنوان الاولاد المكفولين . ولا يجوز في اي حال أن يتجاوز المجموع 10 سنوات.
المادة 5
فتح المادةينبغى ان ترفق طلبات المشاركة في المسابقة بالوثائق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الاولى من طبيب في الطب العام تثبت بأن المترشح غير مصاب بأمراض أو عجز لا يلائم ممارسة الوظيفة ، والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية)
- نسخة مصدقة عن الشهادة المدرسية ، وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش - التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرفان يلصق على كل منهما طابع بريد ويكتب على كل - منهما عنوان المترشح
- صورتان للهوية
المادة 6
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة 28 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر ، أو تودع لدى هذه الوزارة حسب العنوان المذكور.
ويقفل التسجيل يوم 28 سبتمبر سنة 1973
المادة 7
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة تحدد وتنشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1973 في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، شارع رفائيل ، البانوراما - حسين داي - الجزائر .
المادة 9
فتح المادةان المسابقة التي برنامجها مرفق بأصل هذا القرار تتضمن أربعة اختبارات كتابية واختبارين شفهيين وتشتمل الاختبارات الكتابية على :
I انشاء في موضوع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، 2 اختبار يقوم على دراسة نص أو مختصر نص، المدة 3 ساعات المعامل 3 3 انشاء يتضمن اما أسئلة في التاريخ أو الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة ساعتان، المعامل 2، 4 اختبار في اللغة الوطنية يجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 أدناه .
ويشتمل الاختباران الشفهيان على :
محادثة مع الفاحصين حول مواضيع عامة ، المدة 20 - دقيقة المعامل 2 ، مناقشة مع لجنة الامتحان حول المسائل المتعلقة - بوظيفة مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية، المدة 10 دقائق ، المعامل 1 • 1084 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاث مجموعات من المسائل فتنقط المجموعة الأولى من صفر الى ثمانية ، وهى تحتوى على نص متبوع باربعة اسئلة بسيطة ، وتنقط المجموعة الثانية على 6 وهى تتناول أسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة، وتنقط المجموعة الثالثة على 6 وهى تتضمن أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة .
ويقرر النجاح في أحد هذه المستويات الثلاث بالاستناد للعلامات التالية :
- المستوى 1 علامة مساوية ل 8 فأقل، المستوى 2 علامة تزيد على 8 وتساوى 14،
- المستوى 3 - علامة تزيد على 14.
المادة 11
فتح المادةكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب وبالنسبة للاختبار في اللغة العربية كل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى للرسوب ..
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط قدرها 1 من 20 .
المادة 13
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة اربعون (40) .
المادة 14
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير العمل او ممثله ، مدير الاستخدام واليد العاملة او ممثله.
المادة 15
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا | لتسلسل الترتيب الموضوع من قبل لجنة الامتحان.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية متمرنين بمختلف الولايات تبعا لترتيبهم وحاجات المصلحة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي حسين طيبي للجمهورية الجزائرية الجمعة و شعبان عام 1393 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.