قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية لعين مليلة. 1078
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية لعين مليلة على الوجه التالي :
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 ..
بلعيد عبد السلام الجمعة 9 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.