مرسوم رئاسي رقم 21-187

مرسوم رئاسي رقم 21-187 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا، الموقع بالجزائر في 25 فبراير سنة 1998

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.