مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.